موضوع: نجسة الخنزير والكلب الثلاثاء 20 مارس 2012 - 10:41
الخنزير والكلب
السبت, 19 أبريل 2008 09:02 صباحاً
الخنزير حرامٌ لحمه وشحمه وجميع أجزائه ، لقوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرّماً على طاعمٍ يطعمه إلاّ أن يكون ميتةً ، أو دماً مسفوحاً ، أو لحم خنزيرٍ فإنّه رجسٌ ، أو فسقاً أهّل لغير اللّه به }(الأنعام: 145).
قال الألوسيّ : " خصّ اللّحم بالذّكر مع أنّ بقيّة أجزائه أيضاً حرامٌ ، خلافاً للظّاهريّة، لأنّه معظم ما يؤكل من الحيوان ، وسائر أجزائه كالتّابع له ، ثمّ بيّن الألوسيّ أنّه خصّ لحم الخنزير بالذّكر ، مع أنّ بقيّة أجزائه حرامٌ ، لإظهار حرمة ما استطابوه وفضّلوه على سائر اللّحوم واستعظموا وقوع تحريمه ) .
والضّمير في قوله تعالى: { أو لحم خنزيرٍ فإنّه رجسٌ } ، في لغة العرب الّتي نزل بها القرآن راجعٌ إلى أقرب مذكورٍ إليه وهو الخنزير نفسه ، فصحّ بالقرآن أنّ الخنزير بعينه رجسٌ ، فهو كلّه رجسٌ وبعض الرّجس رجسٌ ، والرّجس حرامٌ واجبٌ اجتنابه ، فالخنزير كلّه حرامٌ ، لا يخرج من ذلك شعره ولا غيره.
يقول السيد سابق: " قال الله تعالى: { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس} (الأنعام: 145)، أي فإن ذلك كله خبيث تعافه الطباع السليمة، فالضمير راجع إلى الأنواع الثلاثة، ويجوز الحرز بشعر الخنزير في أظهر قولي العلماء.
ويشترك الخنزير مع الكلب في نجاسة العين , ونجاسة كلّ ما نتج عنهما وحرمة أكل لحمهما والانتفاع بألبانهما وأشعارهما وجلودهما ولو بعد الدّبغ عند الجمهور . ويفترقان في جواز اقتناء الكلب للصّيد والحراسة أمّا الخنزير فلا يجوز اقتناؤُه بحالٍ.
يقول السيد سابق: الكلب، وهو نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات، أولاهن بالتراب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي: ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله، وانتفع بالباقي على طهارته السابقة.
أما شعر الكلب فالأظهر أنه طاهر، ولم تثبت نجاسته.
_________________
أشرف على
admin
عدد المساهمات : 27639 نقاط : 60776 تاريخ التسجيل : 04/09/2009 الموقع : http://elawa2l.com/vb