الجلّالة: ورد النهي عن ركوب الجلالة وأكل لحمها وشرب لبنها.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة) رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي وفي رواية: (منهي عن ركوب الجلالة) رواه أبو داود.
وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة: عن ركوبها وأكل لحومها)، رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
والجلالة: هي التي تأكل العذرة ، من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيرها، حتى يتغير ريحها.
فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا، وعلفت طاهرا فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت، لأن علة النهي والتغيير قد زالت.
فقال الكاسانيّ : إنّ الجلاّلة هي الإبل أو البقر أو الغنم الّتي أغلب أكلها النّجاسات فيكره أكلها ، لما روي « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الإبل الجلاّلة » ، ولأنّها إذا كان الغالب من أكلها النّجاسات يتغيّر لحمها وينتن ، فيكره أكله كالطّعام المنتن .
وروي أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم (نهى عن الجلاّلة أن تشرب ألبانها ) . أيضاً ، وذلك لأنّ لحمها إذا تغيّر يتغيّر لبنها .
وأمّا ما روي من النّهي عن ركوبها فمحمولٌ على أنّها أنتنت فيمتنع من استعمالها حتّى لا يتأذّى النّاس بنتنها . وقيل : لا يحلّ الانتفاع بها ، ولو لغير الأكل ، والأوّل هو الأصحّ ، لأنّ النّهي ليس لمعنًى يرجع إلى ذاتها ، بل لعارضٍ جاورها ، فكان الانتفاع بها حلالاً في ذاته ، ممنوعاً لغيره . =============
_________________
أشرف على
admin
عدد المساهمات : 27639 نقاط : 60776 تاريخ التسجيل : 04/09/2009 الموقع : http://elawa2l.com/vb