موضوع: من قوانين لعبة الفروسية " قفز الحواجز بالخيل " الجزء الأول الأحد 17 يناير 2010 - 3:34
من قوانين لعبة الفروسية " قفز الحواجز بالخيل " الجزء الأول
الاستبعاد ، إلغاء الأهلية ، الغرامات المادة- 240 الاستبعاد : 1) ما لم يرد نص بخلاف ذلك في الأحكام أو الشروط الخاصة بالمباراة ، فإن الاستبعاد يعني عدم السماح للفارس أو الحصان بإكمال المباراة الحالية.
2) ولكن يحق للفارس أن يقفز حاجزا واحدا بعد الاستبعاد أو الانسحاب شريطة أن يكون هذا الحاجز جزءا من كورس الشوط الحالي ولكن ذلك لا ينطبق على حالة الاستبعاد الناتجة عن سقوط.
3) الفقرات التالية توضح أسباب استبعاد المتنافسين (الفرسان) في جميع مباريات القفز ويتم تطبيق الاستبعاد من قبل لجنة التحكيم في الحالات التالية : 3/1 قفز أو محاولة قفز حاجز في الميدان الرئيسي قبل بدء الجولة ويستثنى من ذلك حواجز التدريب التي تصرح بها لجنة التحكيم (المادة 202 /3 ). 3/2 بدء الجولة قبل إعطاء إشارة البدء وقفز أول حاجز في الميدان ( المواد 202 /5 و203/1/2 ) 3/3 أن يستغرق الفارس أكثر من 45 ثانية لقفز الحاجز الأول بعد بداية زمن الجولة ويستثنى من ذلك جميع الحالات التي تكون ناتجة عن ظروف خارج سيطرة الفرسان (المادة 203/1/2) . 3/4 مقاومة الحصان لمدة 45 ثانية متواصلة خلال الجولة (المواد 223 /2) 3/5 أن يستغرق الفارس أكثر من 45 ثانية في قفز الحاجز التالي ويشمل ذلك حالة ما بعد السقوط ( المواد 223/2 و224/3 ). 3/6 قفز الحاجز الأول مع عدم اجتياز خط البداية بني الرايات في الاتجاه الصحيح (المادة 220/1/2) 3/7 عدم القيام بدوران إجباري أو عدم أتباع المسار الموضح بخط متصل على الكورس بكل دقة. 3/8 قفز أو محاولة قفز حاجز لا يشكل جزءا من الكورس أثناء الجولة ( المادة 220/1/5) 3/9 عدم قفز أي حاجز في الكورس ( المادة 220/1/5) أو بعد هروب أو رفض عدم محاولة قفز الحاجز الذي حدث عنده الخطأ. 3/10 قفز أي حاجز بترتيب خاطيء ( المادة 220/1/4 3/11 قفز أي حاجز بالاتجاه الخاطيء ( المادة 220/1/4) 3/12 تجاوز حدود الوقت ( المواد 236 و239) 3/13 قفز حاجز تم إسقاطه قبل أن تتم إعادة تركيبه بعد حالة رفض 3/14 قفز أو محاولة قفز حاجز بعد توقف دون انتظار قرع الجرس (المادة 203/3 ) 3/15 عدم قفز جميع عناصر حاجز مركب مرة ثانية بعد الرفض أو الهروب أو السقوط ( المواد 212/3 و224/3) عدا حالات الأجزاء المغلقة من مجموعة ( المادة 214) 3/16 عدم قفز كل عنصر من مجموعة على حدة وحسب الترتيب ( المادة 212/2) 3/17 عدم اجتياز خط النهاية بين الرايات والفارس على صهوة جواده في الاتجاه الصحيح بعد قفز الحاجز الأخير (ما عدا في بعض الأشواط الخاصة) قبل مغادرة الحلبة (المادة 226/2) 3/18 إذا غادر الفارس و/أو الحصان الميدان دون إذن من لجنة التحكيم بما في ذلك قبل ابتداء جولته 3/19 إذا غادر حصان سائب الميدان قبل نهاية الجولة بما في ذلك قبل ابتدائها 3/20 ان يتقبل وهو في وضع الركوب أي شيء مهما كان أثناء الجولة ما عدا لباس الرأس و/او النظارت ( المادة 225/3) ولكن ذلك لا ينطبق بعد السقوط مباشرة. 3/21 استعمال سوط يزيد طوله عن 75سم أو بثقالات في طرفه سواء في الميدان أو في مناطق التدريب أو الترويض أو في أي مكان آخر حول مناطق العرض ( ولا يسمح بحمل أي بديل للسوط ) ( ولمعرفة الاستثناءات لهذه المادة يرجى الرجوع إلى المادة 257/2/2) 3/22 إذا وقع حادث للفارس أو الحصان يمنعه من إكمال الشوط ( المادة 258) 3/23 عدم مغادرة مجموعة مغلقة في الاتجاه الصحيح أو إزاحة مجموعة مغلقة 3/24 في حالة مغادرة حصان سائب لمجموعة مغلقة. إذا غادر حصان سائب مجموعة مغلقة بعد السقوط سيتم استبعاد الفارس 3/25 العصيان الثاني أثناء الجولة ( المواد 236 و239) 3/26 السقوط الأول للحصان أثناء الجولة (المواد 224/3 و 236 و 239 3/27السقوط الأول أو الثاني للفارس أثناء الجولة ( المواد 224/2 ، 236و239) 3/28 إذا شعرت لجنة التحكيم لأي سبب أن الحصان أو الفارس غير لائق لمواصلة المنافسة
4) يترك أمر الاستبعاد إلى لجنة التحكيم في الحالات التالية : 4/1 عدم دخول الميدان عند نداء اسم و/أو رقم الفارس 4/2 عدم دخول لحلبة راكبا أو عدم مغادرتها راكبا 4/3 جميع حالات المساعدة غير المرخص بها ما عدا الفقرة 3/20 أعلاه 4/4 تدريب الحصان في أشواط القفز بموجب الجدول_أ أو الجدول_ج دون إبلاغ اللجنة المنظمة مسبقا 4/5 عدم التوقف عند قرع الجرس أثناء الجولة ( لمواد 203/2و233/2)
المادة 241 - إلغاء الأهلية: 1- إلغاء الأهلية يعني أن الفارس وحصانه أو خيوله لا يمكن أن تشارك في بقية الأشواط او أي أشواط أخرى في المسابقة. 2) يمكن أن تلغي لجنة التحكيم أهلية الفارس في الحالات التالية : 2/1 دخول الميدان مشيا على الأقدام بعد ابتداء الشوط 2/2 تدريب حصان أو خيول في الميدان أو قفز أو محاولة قفز حاجز دون تصريح من لجنة التحكيم (المادة 202/2 و5 و6) 2/3 قفز أو محاولة قفز حاجز التدريب بالميدان مرات أكثر من العدد المسموح به ( المواد 202/4 ،و242/1/5 ، 262/1/9) 2/4 قفز أو محاولة قفز أي حاجز في الميدان ، أو حاجز يشكل جزءا من أشواط قادمة ( المادة 202/5) 2/5 الانسحاب قبل جولة القفز الحاسمة لتحديد الفائز دون تصريح من لجنة التحكيم أو دون سبب مقبول . 2/6 توبيخ الحصان (المادة 243/3) 2/7 تدريب الخيول أثناء سير الشوط على حواجز مختلفة عن تلك الني تقدمها اللجنة المنظمة (المواد 242/1/4 و244). 2/8 قفز الحواجز في ميادين التسخين في الاتجاه الخاطئ ( المادة 244) وكذلك قفز حاجز التدريب في الميدان إن وجد بنفس الطريقة ( المادة 202/4) . 2/9 جميع حالات القسوة و/أو إساءة المعاملة المبلغ عنها من قبل أعضاء لجنة التحكيم او أعضاء لجنة الاستئناف أو المراقبين (الأحكام العامة – إساءة معاملة الخيول) . 2/10 جميع الحالات الوارد ذكرها في الأحكام البيطرية
جولات القفز الحاسمة لتحديد الفائزين
المادة 245- عام : 1) يحق الاشتراك في جولات القفز الحاسمة لتحديد الفائز فقط للفرسان المتنافسين الذين تساووا في المركز الأول بعد جولة واحدة أو عدة جولات تمهيدية. ويمكن تنظيم جولة قفز حاسمة واحدة أو جولتين لتحديد الفائز في الشوط ( ما عدا في الألعاب الأولمبية والألعاب الإقليمية والبطولات ). وإذا لم يتحدد الفائز (إذا استمر التعادل) بعد جولة القفز الفاصلة النهائية فإن الفرسان المتنافسين سيشتركون في المركز الأول 2) وكمبدأ عام يجب أن تجري جولة القفز الحاسمة لتحديد الفائز تحت نفس قوانين وجدول المباراة الأصلية وتحت نفس أحكام جولات القفز الفاصلة في نفس نوع المباراة. ولكن جولات القفز الفاصلة من جدول الصغار-أ يمكن الحكم عليها بموجب الجدول-ج بشرط أن يحدد ذلك في الجدول. وفي جميع الأحوال يجب أن تقام جولات القفز الحاسمة بعد الجولات الأصلية مباشرة. 3) إذا تحدد ذلك في الجدول فإن اللجنة المنظمة يمكن أن تقرر بأن الفرسان المتنافسين الذين أكملوا جولاتهم الأولى دون أخطاء أو جزاءات يجب أن يباشروا جولة القفز الحاسمة فورا بعد جولتهم الأولى. وفي هذه الحالة يجب أن يقرع الجرس مرة أخرى لإعطاء الإشارة للفارس لبدء كورس جولة القفز الفاصلة. وتنطبق الأحكام الواردة في المادة 203/1/2. والفرسان المتنافسون المؤهلين لجولة القفز الفاصلة لا يسمح لهم بمغادرة الميدان في الفترة بين جولتهم الأولى والجولة الفاصلة. وهذا النوع من الجولات الفاصلة يسمح به فقط للأشواط المقامة تحت الجدول_أ وطبقا للمواد 238/1/2 و 238/2/2 ولا يسمح به لمنافسات جراند بري أو الأشواط ذات الجوائز المالية العالية . 4) ما لم يرد نص بخلاف ذلك في هذه القوانين ( أشواط القوة والتحمل ) فانه لا يسمح بإقامة أكثر من جولتي قفز حاسمتين لتحديد الفائز . 5) يجب أن يظل ترتيب بدء الفرسان المتنافسين في جولات القفز الحاسمة لتحديد الفائز بنفس ترتيبهم في الجولة الأصلية ، عدا الحالات التي ينص فيها بخلاف ذلك في كتاب الأحكام . 6) في حالة المساواة في النقاط للمركز الأول يمكن إقامة جولة قفز حاسمة طبقا لأحكام جدول المباراة. وإذا لم يكن هناك أحكام تحدد أو تنظم جولة القفز الحاسمة فسوف تعتبر المنافسة أنها تقام دون جولات قفز حاسمة.
[/b][/size][/b]
[right][b]المادة 246- الحواجز ، المسافة : 1) الحواجز في جولات القفز الحاسمة لتحديد الفائز يمكن زيادة ارتفاعها و/ أو عرضها (جزئيا أو كليا) دون تجاوز الحدود الموضحة في المادة 208/3 إذا أكمل الفرسان المتنافسون المشاركون في المركز الأول الجولة السابقة دون حصولهم على نقاط جزاء. 2) إذا احتوى الكورس الأصلي على حواجز مركبة(Combination ) فيجب أن تشمل جولة القفز الحاسمة لتحديد الفائز على الأقل حاجزا واحدا مركباًا . 3) يمكن تخفيض عدد الحواجز في جولات القفز الحاسمة إلى 6 (الحواجز المركبة تحسب كحاجز واحد). 4) في جولات القفز الحاسمة لا يجوز تغيير شكل ونوع ولون الحواجز ولكن يسمح بإخراج أحد عناصر الحاجز المركب. وإذا كانت المجموعة المركبة ثلاثية (Treble ) أو رباعية فلا يجوز تخطي (عدم قفز) العناصر الوسطى منها فقط. 5) يمكن تغيير ترتيب الحواجز في جولة القفز الحاسمة مقارنة بالكورس الأصلي 6) ولا يسمح أبدا بتغيير المسافة بين عناصر حاجز مركب في جولة القفز الحاسمة لتحديد الفائز 7) يمكن إضافة حاجزين مفردين كحد أقصى إلى الكورس جولة القفز الحاسمة. ويجب أن يكون كلا الحاجزين موجودا على الكورس أثناء عملية المعاينة. ويمكن أن تتكون هذه الحواجز من حاجزين عريضين أو حاجزين عموديين أو واحد عمودي والآخر عريض. ويجب أن يوضح تماما على الكورس وفي مخطط المباراة وعلى الحاجز نفسه ما إذا كان يمكن قفز هذا الحاجز من جنب واحد أو من كلا الجانبين.
المادة 247- الاستبعاد أو الانسحاب من جولات القفز الحاسمة: 1) الفارسان المتنافس الذي يستبعد من جولة قفز حاسمة لتحديد الفائز سيعتبر في المركز الأخير من بين المتنافسين الذين أكملوا هذه المنافسة . 2) المتنافس الذي ينسحب من جولة قفز حاسمة لتحديد الفائز بإذن من التحكيم يجب أن يوضع دائما في مركز بعد الفرسان المتنافسين الذين انسحبوا أو ابعدوا لأسباب مقبولة من الكورس. أما الفرسان المتنافسون الذين ينسحبون بدون سبب قانوني أو انسحبوا عن قصد فسوف يوضعون في نفس مراكز أولئك الذين انسحبوا من نفس الشوط . 3) إذا رفض اثنان أو أكثر من الفرسان المتنافسين أن يشاركوا في جولة قفز حاسمة لتحديد الفائز فإن الحكم سيقرر ما إذا كان رفضهم هذا سيتم قبوله أو رفضه . وإذا قبلت الحكم الرفض فستقوم اللجنة المنظمة بمنح الكأس بالقرعة والجوائز المالية للمراكز الشاغرة سيتم إضافتها وتقسيمها بين الفرسان المتنافسين . وإذا قرر التحكيم مواصلة المنافسة ورفض الفرسان المتنافسون ذلك فلن يمنح الكأس وسيمنح الفرسان المتنافسون جوائز مالية فقط والمراكز الأخيرة في جولة التصفية القفز التي لم يشاركوا بها
الجزاءات أثناء الجولة
المادة 216- الجزاءات
يتم احتساب الجزاءات أثناء الجولة ما يلي :
1. إسقاط حاجز ، أو دخول قدم في الماء أو ترك أثر على الشريحة (معجون أو صلصال ) المحددة للحاجز المائي . 2- العصيان . 3- الانحراف عن مسار الكورس. 4- سقوط الحصان أو الفارس . 5- المساعدة غير المسموح بـها . 6- تجاوز الوقت المسموح أو الوقت المحدد .
المادة 217- الإسقاط
• يعتبر أن الحاجز قد اسقط عندما تحدث إحدى الحالات التالية نتيجة خطا من الحصان أو الفارس :
1. إذا سقط الحاجز كله أو الجزء العلوي منه والذي يحدد ارتفاعه حتى لو تعلق العامود (pole ) الساقط بجزء آخر من الحاجز.
2. إذا أصبحت واحدة من نهايتيه على الأقل غير مرتكزة على أي جزء من الحامل (cup ) .
3. ملامسة وإزاحة أي جزء من الحاجز أو اعلامة في أي اتجاه أثناء عملية القفز لا تعتبر حالة إسقاط . وإذا كان هناك شك فإن الحكم ستتخذ القرار الذي في صالح الفارس. والإسقاط أو الإزاحة لحاجز أو راية نتيجة حالة ستتم مجازاتها كحالة رفض فقط. وفي حالة إزاحة أي جزء من الحاجز (ما عدا الرايات) نتيجة عصيان سيقرع الجرس وتوقف الساعة بينما يتم إعادة تعديل الإزاحة. ولا يعتبر ذلك كحالة إسقاط ويعاقب كحالة عصيان فقط وتحتسب عقوبة وقت ( 6 ثوتني ). جزاءات إسقاط الحواجز تطبق حسب ما وردت في الجدول (A&C).
4- إذا تبين أن جزءا من حاجز بعد سقوطه سيعيق المتنافس أثناء قفز حاجز آخر فيجب قرع الجرس وإيقاف الساعة بينما يتم إزاحة هذا الحاجز وإخلاء الطريق .
5 - إذا قفز متنافس أحد الحواجز بطريقة سليمة وكان الحاجز مركبا بطريقة خاطئة فلن يحسب عليه أي جزاء ولكن إذا اسقط الحاجز فسيتم مجازاته حسب الجدول المتبع في البطولة.
المادة 218 - الحواجز القائمة والعريضة:
عندماý يتكون حاجز قائم أو جزء من حاجز من عنصرين أو عدة عناصر مركبة فوق بعضها البعض في نفس المستوى العمودي ، فإن سقوط العنصر العلوي فقط هو الذي يجازى عليه .
ý في حالة الحاجز العريض والذي يتكون من أجزاء لا تقع في نفس المستوى العمودي ، فإن سقوط أي جزء من الأجزاء العلوية يعتبر خطاء واحد ، مهما كان عدد العناصر التي سقطت ومواقعها. ولا يعاقب على الأشجار والحواجز وغيرها التي تضع كديكور للحاجز حال سقوطها.
المادة 219 - حالات العصيان
1- الحالات التالية تعتبر حالات عصيان ويتم معاملتها ومخالفتها على هذا الأساس :
الرفضüü الهروب المقاومةü عمل دائرة منتظمة أو عدة دوائر أينما كان موقع حدوثهاü على المضمار ولأي سبب كان .
بغض النظر عما ذكر أعلاه فإن الحالات التاليةü لا تعتبر حالات عصيان : 1. الدوران لمدة تصل إلى 45 ثانية بعد هروب أو رفض (بغض النظر عما إذا تم إعادة بناء الحواجز أم لا) لاتخاذ موقع مناسب لقفز حاجز . 2. الدوران حول آخر حاجز تم قفزه أو الحاجز التالي الذي سيتم قفزه.
المادة 220 - الانحراف عن مسارالمضمار
• تعتبر الحالات التالية انحرافا عن المضمار :
1. أن لا يتبع المتنافس المسار كما هو موضح في خط مسار المضمار . 2. أن لا يجتاز خط البداية أو النهاية بين الرايات في الاتجاه الصحيح . 3. أن ينسى او يهمل نقطة انعطاف إجباري. 4. أن لا يقفز الحاجز حسب الترتيب أو الاتجاه المحدد ، باستثناء بعض المنافسات الخاصة. 5. إذا قفز أو حاول أن يقفز حاجزا لا يشكل جزءا من الكورس ، أو يهمل أحد الحواجز (لم يقفزه) . الحواجز التي لا تشكل جزءا من المضمار يجب (قفلها) ، ولكن عدم قفلها لن يحول دون استبعاد المتنافس .
• الحالات التالية لا تعتبر انحرافا عن المضمار وبالتالي لا تستوجب فرض أي جزاءات.(إذا كان سوف يتجاوز الحصان أو جزء من الحصان الحاجز الواجب قفزه أو نقطة دوران إجبارية أو خط النهاية ثم بعد ذلك تم تصحيح المسار وحدث الاجتياز في الاتجاه الصحيح).
• أي انحراف عن المسار لا يتم تصحيحه سيؤدي إلى استبعاد الفارس.
المادة 221 - الرفض
1)تعتبر الحالة حالة رفض عندما يتوقف الحصان أمام حاجز يجب قفزه سواء أسقطه أو أزاحه أم لا.
2) التوقف أمام نقطة دوران إجباري أو حاجز دون إسقاطه ودون التراجع للخلف يتبعها حالاً محاولة القفز من وضع الوقوف لا تتم مجازاتها.
3) إذا طالت مدة التوقف ، وإذا تراجع الحصان للخلف سواء بإرادته أم لا ولو قليلاً فستعتبر كحالة رفض .
4- إذا مر الحصان من خلال حاجز فيجب على الحكم أن يقرر فورا إن كانت ستحتسب كحالة إسقاط أو رفض . وإذا قرر أنها حالة رفض فسيقرع الجرس فورا ويجب على الفارس أن يستعد فورا لإعادة محاولة قفز الحاجز بمجرد أن يتم إعادة تركيبه .
4/1 وإذا قرر الحكم أنها ليست حالة رفض فلن يقرع الجرس وعلى المتنافس أن يواصل جولته وسيعاقب على ارتكاب إسقاط حاجز .
4/2 وإذا قرع الجرس وقام الفارس بقفز أجزاء أخرى من المجموعة أثناء اندفاعه فلن يؤدي ذلك إلى الاستبعاد أو أي عقوبات أخرى لو اسقط هذا الجزء من المجموعة.
5- إذا لم يتمكن الفارس من قفز العناصر التالية من حاجز مركب نتيجة سقوطه عند العنصر السابق سواء بإسقاط أو عدم إسقاط أو إزاحة أو عدم إزاحة فسيتم مجازاته على السقوط وليس على الرفض .
المادة 222 - الهروب
تعتبر حالة هروب عندما يهرب الحصان ويفقد الراكب سيطرته عليهü ويتجنب حاجزا من المفترض أن يقفزه أو نقطة انعطاف إجباري يجب أن يمر بها .
ü عندما يقفز حصان الحاجز بين رايتين لونهما احمر أو بين رايتين لونهما أبيض فإن طريقة قفز الحاجز غير صحيحه . وسيحصل الفارس على ارتكاب مخالفة هروب ويجب أن يحاول قفز الحاجز مرة أخرى بطريقة سليمة .
إذا كان الهروب نتيجة سقوط بين عنصرينü من حاجز مركب بعد قفز العنصر السابق فلا يتم مجازاة الفارس على الهروب .
المادة 223- المقاومة
تعتبر حالة مقاومة عندما يرفضü الحصان التقدم للأمام ، أو يتوقف لأي سبب ، أو يقوم بواحدة أو اكثر من أنصاف الدوائر، أو يتراجع أو يخطو للخلف لأي سبب كان .
وتعتبر مقاومة وبنفسü الدرجة عندما يوقف الفارس حصانه في أي لحظة ولأي سبب باستثناء حالة حاجز مركب بطريقة غير سليمة أو لدواعي إبلاغ حكام الساحة عن ظروف غير متوقعة ، تجازى المقاومة كأنها حالة رفض عدا الحالات والظروف الموضحة في المادة 240/3.
المادة 224 - السقطات
1) يعتبر الفارس بأنه سقط سواء إراديا أو لا إراديا عندما ينفصل عن حصانه الذي لم يسقط بطريقة تؤدي إلى ملامسته للأرض ، أو يجد من الضروري أن يستخدم بعض أنواع الدعم أو المساعدة الخارجية للعودة إلى الجلوس على السرج . إذا لم يكن من الواضح أن الفارس قد استخدم بعض الدعم أو مساعدة خارجية لمنع سقوطه فإن الشك سيكون في مصلحة الفارس .
2) يعتبر الحصان انه سقط عندما تلامس كتفه وكفليه الأرض أو الحاجز والأرض.
3) الفقرات الفرعية التالية تقتصر فقط على منافسات كأس الأمم ، ومنافسات الفرق والأفراد في البطولات والألعاب :
3/1 عندما يسقط فارس عند إسقاطه حاجزا أو رفض قفز الحاجز أو نتيجة أي حالة عصيان سيتم احتساب العقوبات وجمعها معا في هذه الحالة .
3/2 إذا قفز حصان سائب حاجزا أو مر من الجانب الخاطئ لراية أو عبر خط البداية أو خط النهاية فلن يتم إيقاع الجزاء باستثناء الظروف المذكورة في المادة 240/3/24
المادة 225 - المساعدة غير المرخص بها
1- أي تدخل من قبل طرف ثالث في الفترة بين اجتياز خط البداية في الاتجاه الصحيح واجتياز خط النهاية بعد اجتياز آخر حاجز سواء كانت معلنة أم لا بغرض مساعدة الفارس أو حصانه تعتبر مساعدة غير مصرح بها .
2- في حالات استثنائية معينة يمكن للحكم أن يرخص للفارس بدخول الحلبة سيرا على الأقدام أو بمساعدة شخص آخر دون اعتبار ذلك مساعدة غير مرخص بها .
3- أي مساعدة تقدم لفارس على صهوة جواده من اجل تعديل سرجه أو لجامه أو مناولته السوط أثناء الجولة ستؤدي إلى الاستبعاد . أما مناولة المتنافس الخوذة أو نظاراته أثناء الجولة فلن تعتبر مساعدة غير مرخص بها .
4- بعد السقوط أو عندما يترجل المتنافس طوعا فإن جميع المساعدات التي تقدم له مثل إحضار جواده أو مساعدته في ضبط السرج أو مناولته السوط أو مساعدته في امتطاء الجواد لا تعتبر مساعدة غير مرخص بها .
من قوانين لعبة الفروسية " قفز الحواجز بالخيل " الجزء الأول