عدد المساهمات : 274 نقاط : 762 تاريخ التسجيل : 15/10/2009 العمر : 35
موضوع: أنواع من البيوع حرمها الشرع الجمعة 1 يناير 2010 - 8:35
أحل الله عزوجل لأمة النبى المصطفى صلى الله عليه وسلم البيع وحرم الربا
البيع في اللغه أخذ شيئ واعطاء شيئ وقد قال الفقهاء أن ثلاثة أمور تفسد البيع وتجعله محرما
1- أشتمال البيع على الغش 2- أشتماله على الغرر و الجهاله 3- أشتمال البيع على الربا ومن هنا فقد عد العلماء بعض أنواع من البيوع التى لا تصح شرعا نذكر منها على سبيل المثال ما قد يقع فيه البعض عن جهل
1-بيع الأشياء النجسة والمحرمة كالخمر ، والخنزير ، والدم ، والميتة ، والأرواث ، والأزبال النجسة ، ذلك لأن من شروط صحة البيع ، أن يكون المبيع "طاهر العين" غير محرم . كما وضح هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم تحريمها ، بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه : (إن الله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصناع ، فقيل يا رسول الله : أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يُطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس!؟ فقال : لا ، هو حرام.
ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها – أي أذابوها – فباعوها ، وأكلوا أثمانها) أخرجه البخاري باب بيع الميتة والأصناع وأباح بعض الفقهاء ، بيع ما فيه منفعة تحل شرعاً ، ويستفاد منها ، كبيع الأرواث والأزبال النجسة ، التي يحتاج إليها للسماد 2-بيع ما لا يملكه الإنسان لعدم القدرة على تسليمه لحديث حكيم بن حزام قال : "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي" أخرجه أبو داود وهو مثل بيع السمك في الماء ، والطير في الهواء ، لعدم القدرة على تسليمه ، أما إذا صاده ثم باعه ، فإن ذلك جائز ، لأنه صار في حوزته . 3-بيع العينة وهو : أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ، ثم يشتريها مرة أخرى نقدا بثمن أقل . فتكون الصورة النهائية حصول النقد للمشتري ، وسوف يسدده بأكثر منه بعد مدة ، فكأنَّه قرضٌ في صورة بيع . وقد دل على تحريم بيع العينة ما رواه ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ ) . رواه أبو داود وصححه الطبري وقال ابن عثيمين رحمه الله) : "( مثال بيع العينة : أنا بعت على زيد سيارة بعشرين ألفاً إلى سنة ، ثم إني اشتريتها من هذا الرجل بثمانية عشر ألفاً ، فهذا حرام لا يجوز ؛ لأنه يتخذ حيلة إلى أن أبيع السيارة بيعاً صورياً بعشرين ألفاً ، ثم أعود فأشتريها بثمانية عشر ألفاً نقداً ، فيكون قد أخذ مني ثمانية عشر ألفاً وسيوفيني عشرين ألفاً وهذا ربا ، فهذا لا يجوز ؛ لأنه حيلة واضحة ، ) 4-ومن البيوع المحرمة " بيع العربون وهو أن يدفع المشترى عربون كمقدم لشراء سلعة ويشترط عليه البائع أنه أذا رجع فى البيع كان هذا " العربون " من حق البائع، لا يرده للمشتري والدليل على تحريمه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : " نهى عن بيع العربون " أخرجه ابن ماجه وأبو داود 5-(بيع المصراة )وهو أن يترك البائع الشاه أو البهيمة بغير حلب أياما ليزداد اللبن فى ضرعها ليدلس بذلك على المشترى ودليله عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر )
أشرف على
admin
عدد المساهمات : 27639 نقاط : 60776 تاريخ التسجيل : 04/09/2009 الموقع : http://elawa2l.com/vb