منتدى شنواى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةمجلة شنواىأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تكمله لأحكام القرآن للكيا الهراسى الشافعي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هشام سعيد
عضو ذهبى
عضو ذهبى
هشام سعيد


ذكر
عدد المساهمات : 252
نقاط : 725
تاريخ التسجيل : 01/11/2009
العمر : 28
الموقع : saidsaleh2002@yahoo.com

تكمله لأحكام القرآن للكيا الهراسى الشافعي Empty
مُساهمةموضوع: تكمله لأحكام القرآن للكيا الهراسى الشافعي   تكمله لأحكام القرآن للكيا الهراسى الشافعي Emptyالسبت 26 ديسمبر 2009 - 16:16

الأحكام الواردة في سورة ( الأعراف )
{ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } [الأعراف:204]
قائمة بأسماء المباحث في علوم القرآن التي تضمنتها الآيات الكريمة
1)…الصلاة

قوله تعالى: {وإذَا قُرِىءَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأَنصِتُوا}: الآية: [204].
قد اختلف الفقهاء في القراءة خلف الإمام.
فقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح: لا يقرأ فيما جهر ولا فيما أسر.
وقال مالك: يقرأ فيما أسر ولا يقرأ فيما جهر، وهو قول للشافعي، رواه المزني عنه.
وروى البويطي عنه، أنه يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة فيما يسر فيه، ولا يقرأ فيما يجهر فيه إلا بفاتحة الكتاب.
وإذا ثبت ذلك، كأن هؤلاء الفقهاء اتفقوا على أن الانصات مأمور به، فإنا رأيناهم يأمرون بالإنصات فيما يجهر، ويتركون لأجله إما الفاتحة وإما السورة, أما أبو حنيفة ليس يترك القراءة خلف الإمام لغرض الاستماع فإنه يقول فيما أسر فيه الإمام لا يقرأ المأموم، ولأن عنده مقدار الواجب من القراءة آية حقيقة، وذلك يمكن قراءته بعد الإنصات وسماع قراءة الإمام، أو حال هوى الإمام إلى الركوع، ولم يقل أحد إنه يترك دعاء الاستفتاح لقوله: {وأنصِتُوا}، ولا يترك تكبيرات الصلاة لقوله: {أنصِتُوا}، ولا أن أحداً يفهم من هذا، أن الواحد منا إذا كان يقرأ القرآن، فلا يجوز لغيره أن يقعد معه ويقرأ، ولا يجوز في المجلس الواحد أن يقرأ جماعة، كل واحد منهم يقرأ لنفسه، فإذا لم يكن للآية تعلق ايمنع الناس من قراءة القرآن، لغرض استماع القرآن في غير الصلاة.
ولا للآية أيضاً دلالة على منع قراءة الأذكار، لغرض استماع القرآن في الصلاة، فمن أين دلت الآية على منع القراءة، لا لغرض الإستماع مع إسرار الإمام في الصلاة؟
وقد اعتقد كثير من الناس أن هذه الآية نصاً.
(3/19)

وقال عبد الجبار بن أحمد في كتاب فوائد القرآن، وهو مشهور بانتحال مذهب الشافعي في الفروع: إن دلالة ظاهر الآية قوية، وصرح بهذه العبارة التي ذكرناها في الفروع.
وعندنا أن من فهم معنى الآية، وفهم الوجوه التي ذكرناها، لا يرى للآية تعلقاً بما نحن فيه، وللآية محامل:
منها أن الناس كانوا يكثرون اللغط والشغب في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمنعون الأحداث من سماعها تعنتاً وعناداً على ما حكى الله عن الكفار حيث قال:
{وقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَسمَعُوا لِهَذا القُرآنِ والغَوا فيهِ لَعَلّكُم تَغْلِبُونَ}.
فأمر الله تعالى المسلمين حالة أداء الوحي، أن يكونوا على خلاف هذه الحالة، وأن يستمعوا، ومدح الله الجن على ذلك فقال:
{وإذْ صَرَفْنَا إلَيْكَ نَفَراً مِنَ الجِنّ يَسْتَمِعُونَ القُرْآن فَلَمّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمّا قُضِيَ وَلّوْا إلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ}.
ويدل على ذلك أن الله تعالى أمر بالاستماع، وأمرَ بالإنصات بعده، فلا يخفى على عاقل أن الإنصات للإستماع، وإنما يجب الاستماع متى وجب الإسماع والتبليغ، وإنما وجب ذلك فيما ذكرناه من تبليغ الوحي، فأما ما يقرؤه الإنسان لنفسه، فلا تعلق له بذلك.
نعم، يندب المأموم إلى أن لا يجهر بالقراءة خلف الإمام إذا جهر، حتى لا تثقل عليه القراءة، فهذا هو القدر المندوب إليه، وإذا لم يجب على الإمام الإسماع، وليس في الاستماع غرض لأجله يجب الإسماع، فمن أين يجب الاستماع لما لا يجب إسماعه؟
ولو قال قائل مطلقاً: لا يجب على المرء أن ينصت ويسمع قراءة القرآن، كان صدقاً، وإنما هذا الذي قالوه في الصلاة.
ولئن قال قائل: إن الإنصات لتبليغ الوحي لا يختص بالقرآن، وكذلك إن حمل حامل الآية على الخطبة، فالاستماع للخطبة لا يختص بالقرآن, فالذي ذكرتموه يختص بلا دليل.
(3/20)

فيقال لهم: وأنتم أيضاً خصصتم بلا دليل، فإنه قال: وإذا قرىء القرآن، وليس يجب الاستماع في غير الصلاة، فالذي ذكرتموه يخصّصُ بلا دلالة.
وقال كثير من أصحاب الشافعي:
إن المأموم يتحرى وقت سكتة الإمام، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان في صلاته، فإن تعذر ذلك فيقرأ وقت قراءته سرّاً.
وقال آخرون منهم: معنى الانصات، لا يجهر بالقراءة منازعاً.
للإمام، وإذا أخفى ذلك لم يخرج عن الإنصات.
وقد قيل: المراد به السكوت، حتى لا يقرأ البتة إلا عند فراغ الإمام.
وقال هؤلاء: لأجل ذلك أمر المأموم بتأخير القراءة عن حال الجهر أو تقديمه، وذلك إجماع.
واعلم أن الذي يوجب تأخير القراءة، ليس يوجب بدليل الآية على وجوب استماع قراءة القرآن مطلقاً، فإن دلالة الآية في الصلاة وغيرها واحدة، وإنما يقول ذلك ليجمع بين سماع المتدبرين وإنصات المعتبرين وقراءة المصلين, وإذا لم تكن القراءة في حالة سكتة الإمام, فالقراءة أولى, كما يكبر ويقرأ دعاء الاستفتاح, ولا يترك المفروض من القراءة لمكان فضيلة الجماعة, فهذا هو التأويل الظاهر.
وبالجملة, لا يخفى على عاقل أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بالإستماع والإنصات, فإنما أمر به ليكون داعياً إلى ترك باطل من اللهو والهزء وأشغال الدنيا, لا ليكون ذلك داعياً إلى ترك مفروض عند الله تعالى عز وجل, وهذا بين:
ويدل عليه ما روي عن محمد بن كعب القرظي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ في الصلاة أجابه من وراءه, فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم, قالوا مثل ما يقول, حتى يقضي فاتحة الكتاب والسورة, فلبث ما شاء الله أن يلبث, فنزل قوله تعالى:
{وإذَا قُرِىءَ القُرآنُ فاستَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلّكُم تُرْحَمُونَ}.
وهذا يدل على أن المعين بالإنصات, ترك الجهر على ما كانوا يفعلون من مجاوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال قتادة:
في هذه الآية: كان الرجل يأتي وهم في الصلاة فيقول:
(3/21)

كم صليتم؟ كم بقي؟ فأنزل الله تعالى:
{وإذَا قُرِىءَ القُرآنُ فاستَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلّكُم تُرْحَمُونَ}.
وعن مجاهد قال:
كانوا يتكلمون في الصلاة بحاجاتهم فنزل قوله:
{وَأَنْصِتُوا لَعَلّكُم تُرْحَمُونَ}.

الأحكام الواردة في سورة ( الأنفال )
{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنفَالُ للَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ } [الأنفال:1]
قائمة بأسماء المباحث في علوم القرآن التي تضمنتها الآيات الكريمة
1)…الغنائم

قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ}, الآية: [1].
اعلم أن النفل هو الزيادة في اللغة، على القدر المستحق، ومنه النوافل والنفل يكون من الإمام للسرايا التي تتقدم الجيش الأعظم، مثل أن يقول للسريّة: لكم الربع بعد الخمس.
أو يقول: من أصاب سهماً فهو له، على وجه الحث على القتال والتضرية على العدو.
أو يقول: من قتل قتيلاً فله سلبه.
فأما بعد إحراز الغنيمة، فلا يجوز له أن ينفل شيئاً من نصيب الجيش، ويجوز له أن ينفل من الخمس.
وقد اختلف في سبب نزول الآية، فقد روي عن سعد أنه قال:
أصبت يوم بدر سيفاً، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: نفلنيه: فقال: ضعه من حيث أخذت، فنزل قوله: {يَسأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ}, قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب خذ سيفك.
وروي عن ابن عباس أنه قال: {يَسأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ}، الأنفال هي الغنائم التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ليس لأحد فيها شيء، ثم أنزل الله تعالى: {واعْلَمُوا أَنّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ للهِ خُمسَهُ وَلِلرَّسُولِ}.
(3/22)

وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم، كانت تنزل نار من السماء فتأكلها، فلما كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم، فأنزل الله تعالى:
{لَوْلاَ كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسّكُم فِيمَا أَخَذْتُم عَذَابٌ عَظِيمٌ، فَكلُوا مِمّا غَنِمتُمْ حَلاَلاً طَيِّباً}.
ورووا عن عبادة بن الصامت وابن عباس وغيرهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل يوم بدر أنفالاً كثيرة مختلفة وقال: من أخذ شيئاً فهو له.
واختلفت الصحابة فقال بعضهم:
نحن حمينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا ردءاً لكم.
وقال قوم: نحن قاتلنا وأخذنا، فلما اختلفنا وساءت أخلاقنا انتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمه غير الخمس، وكان في ذلك تقوى وطاعة رسول الله، وصلاح ذات البين لقوله تعالى:
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ للهِ والرَّسُولِ فَاتّقُوا اللهَ وأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنكُم}، فقال صلى الله عليه وسلم: ليرد قوي المسلمين على ضعيفهم.
وبين الله تعالى، أن ذلك مما يظهر به إيمانهم، وأنه لا يجدون في أنفسهم حرجاً بما قضى به رسول الله تعالى، فهو معنى قوله: إن كنتم مؤمنين.
قال الرازي: وهذا غلط، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين: "من قتل قتيلاً فله سلبه".
وقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ للهِ والرَّسُولِ}.
نزل بعد حيازة غنائم بدر، وما كانت الغنائم قبل ذلك تحل.
وهذا ليس بصحيح، لإمكان أن الله تعالى أحلها يوم بدر للمسلمين, ولكن لما اختلفوا انتزع منهم وجعل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومما قاله في ذلك، أنه عليه الصلاة والسلام كيف يقول: من أخذ شيئاً فهو له ويخلف وعده.
(3/23)

وهذا ليس بشيء، فإنه ما أخلف وعده، لإمكان أنه كان كذلك، ولكن ورد بعده الناسخ، لما اختلفوا، وإنما جعل لهم ذلك بشرط ألا يختلفوا، خلا خبر فيما قاله.
فإذا ثبت ذلك، فاعلم أن قوله: يسألونك عن الأنفال، ظاهر في أنهم سألوه عن مال معلوم، وأن الجواب في ذلك، أن ذلك لله والرسول، ومعلوم أن كل شيء فهو لله تعالى ملكاً حقاً، فلم يختلف العلماء أن المراد به استضياع كلام.
فتحصل من الجواب أن الأنفال للرسول.
وظاهر هذا القول يقتضي أمرين:
إما أن يكون ملكاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وضعه حيث يريد، وإن لم يملكه حقيقة.
فعلى هذا الوجه اختلف العلماء، فقال بعضهم:
إن للرسول عليه الصلاة والسلام أن ينفل ذلك على المجاهدين على ما يراه صلاحاً.
وقال بعضهم: بل ذلك ملك الرسول أو كالملك له، حتى يصرفه إلى من شاء.
وظاهر قوله: {فاتقُوا اللهَ وأَصْلِحُوا ذَاتَ بَينِكم}، كالدلالة على أنه متى أراد وضع ذلك فيهم، تنازعوا واختلفوا، فأنزل الله تعالى ذلك، بعثاً لهم على الرضا بما يفعله من القسمة بينهم، وذلك دليل على أنه ليس بملك له ولا لهم وإلا كانوا في ذلك كغيرهم، وكان لا يكون لقوله تعالى: {فاتقُوا اللهَ وأَصْلِحُوا ذَاتَ بَينِكُم} معنى، فإن أراد المريد بالملك أن له أن يتصرف فيه على ما يراه ويختاره فنعم، وإن أراد به الاستبداد والانتفاع به، فما ذكرناه كالمانع منه, وقيل لذلك نفل, لأن الغنائم لما لم تكن مباحة من قبل, كانت كأنها عطية زائدة من الله تعالى, فسميت أنفالاً لذلك.
{ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ } [الأنفال:16]
قائمة بأسماء المباحث في علوم القرآن التي تضمنتها الآيات الكريمة
1)…الجهاد
(3/24)

قوله تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهم يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلاّ مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إلَى فِئَةٍ}, الآية: [16].
روى أبو نضرة عن أبي سعيد، أن ذلك إنما كان يوم بدر، وقال أبو نضرة: لأنهم لو انحازوا يومئذ، لانحازوا إلى المشركين، ولم يكن يومئذ مسلم غيرهم.
وهذا الذي قاله أبو نضرة فيه نظر، لأنه كان بالمدينة خلق كثير من الأنصار لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج، ولم يكونوا يرون أنه يكون قتال، وإنما ظنوا أنها العير، فخرجوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن خف معه.
فقول أبي نضرة إنه لم يكن هناك مسلم، وإنهم لو انحازوا انحازوا إلى المشركين، غلط لما بيناه.
وقد قيل: إنه لم يجز لهم الانحياز يومئذ، لأنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن الانحياز جائزاً لهم، قال الله تعالى:
{مَا كَانَ لأَهلِ المَدينَة وَمَنْ حَوْلَهم مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلّفُوا عَن رَسُولِ اللهِ وَلاَ يَرْغَبُوا بِأنفُسِهِمْ عَنْ نَفسِهِ}.
فلم يكن لهم أن ياسلا نبيهم، وإن تكفل الله بنُصرته وعصمته من الناس، كما قال تعالى:
{واللهُ يَعصِمُكَ مِنَ النّاسِ}.
فكان ذلك فرضاً عليهم، قلَّ أعداؤه أو كثروا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، ومن كان ينحاز عن القتال، فإنما كان ينحاز إلى فئة، وما كان للمسلمين فئة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن عمر: كنت في جيش، فخاض الناس خيضة، ورجعنا إلى المدينة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تكمله لأحكام القرآن للكيا الهراسى الشافعي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» البرهان في علوم القرآن محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الموصلي الشافعي بدر الدين 745
» نصائح وتوجيهات لمعلم القرآن الكريم,آداب القرآن,معلم القرآن الكريم
» شعر عن الامام الشافعي
» الرسالة الشافعي
» للإمام الشافعي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شنواى  :: القسم العام والإسلامى :: الحوار الدينى العام-
انتقل الى: