موضوع: هل يجوز أن تصبغ المرأة شعرها ؟ الثلاثاء 8 ديسمبر 2009 - 15:00
السؤال: أعلم بأنه يجوز للمرأة أن تستعمل الحناء لصبغ الشعر ولكن هل يجوز لها أن تستعمل أي نوع من أنواع الصبغة وألوان الشعر ؟ .
الجواب:
سئل الشيخ ابن عثيمين حفظه الله عن ذلك فأجاب : صبغ الشعر إن كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : " غيِّروا هذا الشيب وجنِّبوه السواد " . ( انظر صحيح مسلم 5476 ) وورد في ذلك أيضاً وعيد على من فعل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام ، لا يريحون رائحة الجنة ) رواه أبو داود ( 4212 ) والنسائي ( 8/138 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 8153 ) ، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد ، أما بغيره مِن الألوان : فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات ، فيحرم من هذه الناحية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو منهم " رواه أبو داود ( 4031 ) وصححه الألباني في إرواء الغليل 5/109 . أ.هـ.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (4/121).
صبغ الشّعر باللون البني
السؤال: هل يجوز أن تصبغ المرأة شعرها باللون البني ولكن دون استخدام الحناء ؟.
الجواب:
لا بأس أن تصبغي شعرك باللون البني حتى ولو لم يكن بالحناء ، والمحظور أن تصبغيه بالأسود للنهي الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لا يجوز صبغه على نحو يشابه الكفار كما يصبغ "البنكس" شعورهم بالألوان المختلفة كلّ خصلة بلون . نسأل الله السلامة والعافية .
جومانة عضو vip
عدد المساهمات : 6816 نقاط : 6982 تاريخ التسجيل : 02/11/2009
موضوع: رد: هل يجوز أن تصبغ المرأة شعرها ؟ السبت 6 يوليو 2019 - 16:22