موضوع: حكم العقيقة ومعناها وحكمتها الثلاثاء 20 مارس 2012 - 12:04
حكم العقيقة ومعناها وحكمتها
الثلاثاء, 19 يناير 2010 10:31 صباحاً
قال الحنفية : تباح العقيقة ولا تستحب؛ لأن تشريع الأضحية نسخ كل دم كان قبلها من العقيقة، والرجبية، والعتيرة، فمن شاء فعل، ومن شاء لم يفعل. والنسخ ثبت بقول عائشة: «نسخت الأضحية كل ذبح كان قبلها» والعقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود، يوم أسبوعه.
والأصل في معناها اللغوي: أنها الشعر الذي على المولود، ثم أسمت العرب الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة، على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه، أو ما يجاوره.
والرجبية: شاة كان العرب في الجاهلية يذبحونها في رجب، فيأكل منها أهل البيت، ويطبخون، ويطعمون.
والعتيرة: أول ولد للناقة أو الشاة، يذبح، ويأكله صاحبه، ويطعم منه. وقيل: إنها الشاة التي تذبح في رجب، وفاء لنذر، أو إذا أنتجت الشاة عشراً، فتذبح واحدة منها .
والصحيح أن العتيرة هي الرجبية، سواء بنذر أو بغير نذر، وهي سنة جاهلية (قال ابن سراقة: آكد الدماء المسنونة: الهدايا، ثم الضحايا، ثم العقيقة، ثم العتيرة، ثم الفرع. والعتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب، ويسمونها الرجيبة، والفرع: أول نتاج البهيمة، كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم، ويكرهان لخبر البخاري: «لا فرع ولا عتيرة» .) .
وقال جمهور الفقهاء (غير الحنفية) : لا تسن العتيرة، أو الرجبية، وتسن للأب من ماله العقيقة عن المولود، ولا تجب؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم ، في حديث ابن عباس: «عق عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشاً كبشاً» رواه أبو داود، والنسائي، وقال: بكبشين كبشين) .
وقال : «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى» ( رواه الجماعة إلا مسلماً عن سلمان بن عامر الضَّبي )
«كل غلام رهينة بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويُسمى فيه، ويحلق رأسه» ( رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) وصححه الترمذي عن سمرة) .
وقال الشافعية: تسن لمن تلزمه نفقته.
حكمتها :
شكر نعمة الله تعالى برزق الولد، وتنمية فضيلة الجود والسخاء وتطييب قلوب الأهل والأقارب والأصدقاء بجمعهم على الطعام، فتشيع المحبة والمودة والألفة.
_________________
فراشه عضو vip
عدد المساهمات : 2589 نقاط : 5360 تاريخ التسجيل : 11/03/2012
موضوع: رد: حكم العقيقة ومعناها وحكمتها الثلاثاء 20 مارس 2012 - 12:09
وقتها
تذبح يوم سابع ولادة المولود، ويحسب يوم الولادة من السبعة.
فإن ولدت ليلاً، حسب اليوم الذي يليه.
وعند المالكية: يحسب يوم الولادة إن ولد قبل الفجر أو معه، ولا يعد اليوم الذي ولد فيه، إن ولد بعد الفجر.
وقيل عندهم: يحسب إن ولد قبل الزوال لا بعده.
ويندب الذبح ضحى إلى الزوال لا ليلاً.
وصرح الشافعية والحنابلة: أنه لو ذبح قبل السابع أو بعده، أجزأه.
وأضاف الحنابلة والمالكية: لا يعق غير الأب، ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر، لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره.
واختار جماعة من الحنابلة: أن للشخص أن يعق عن نفسه استحباباً. ولا تختص العقيقة بالصغر، فيعق الأب عن المولود، ولو بعد بلوغه؛ لأنه لا آخر لوقتها.
ويقول الذابح بعد التسمية: اللهم منك وإليك عقيقة فلان؛ لخبر ورد فيه رواه البيهقي بإسناد حسن، وروت عائشة أن النبي صلّى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، وقال: «قولوا: بسم الله ، اللهم لك وإليك عقيقة فلان» .
ويكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة، خلافاً لما كان عليه الجاهلية من تلطيخ رأسه بدمها، قالت عائشة: «كانوا في الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة، ويجعلونها على رأس المولود، فأمرهم النبي صلّى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خَلوقاً» أي زعفراناً.
ودليل كراهية التلطيخ أيضاً قوله صلّى الله عليه وسلم : «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى» (رواه الجماعة إلا مسلماً عن الصبي، وسبق تخريجه، وهذا يقتضي ألا يمس بدم لأنه أذى. ولكن ذكر في رواية: «فأهرقوا عليه دماً» وروى همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة: «الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويدمى» وهذا دليل قتادة والحسن القائلين باستحباب اللطخ بالدم. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً قال هذا إلا الحسن وقتادة، وأنكر سائر أهل العلم وكرهوه، للحديث السابق ) .
_________________
فراشه عضو vip
عدد المساهمات : 2589 نقاط : 5360 تاريخ التسجيل : 11/03/2012
موضوع: رد: حكم العقيقة ومعناها وحكمتها الثلاثاء 20 مارس 2012 - 12:12
جنسها وسنها وصفتها
هي في الجنس والسن والسلامة من العيوب مثل الأضحية،من الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم. وقيل: لا يعق بالبقر ولا بالإبل.
عددها :
هي عند المالكية: شاة عن الذكر، أو الأنثى، لحديث ابن عباس السابق أنه عليه الصلاة والسلام: «عق عن الحسن شاة، وعن الحسين شاة» وهو المعقول والأيسر.
وقال الشافعية والحنابلة: عن الغلام شاتان، وعن الأنثى شاة. لخبر عائشة: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» .
وحديث ابن عباس محمول على الجواز. وكالشاة: سُبْع أو بقرة، فلو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أولاد، جاز. ولو كان المساهم في العقيقة عند الشافعية يريد اللحم فقط. وتتعدد العقيقة بتعدد الأولاد.
وتتحقق السنة بشاة عن الغلام، وشاة عن الأنثى، لفعل النبي صلّى الله عليه وسلم المتقدم عن الحسن والحسين. وتتعدد العقيقة بتعدد الأولاد، فلو ولد له توأمان، كان لهما عقيقتان، ولا تكفي واحدة عنهما.
===========
_________________
فراشه عضو vip
عدد المساهمات : 2589 نقاط : 5360 تاريخ التسجيل : 11/03/2012
موضوع: رد: حكم العقيقة ومعناها وحكمتها الثلاثاء 20 مارس 2012 - 12:14
حكم لحمها وجلدها
الثلاثاء, 19 يناير 2010 12:29 مساءً
حكم اللحم كالضحايا، يؤكل من لحمها، ويتصدق منه، ولا يباع شيء منها.
ويسن طبخها، ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في بيوتهم، وكره عند المالكية عملها وليمة يدعو الناس إليها.
ويجوز عند المالكية: كسر عظامها، ولا يندب.
وقال الشافعية والحنابلة:يجوز اتخاذ الوليمة، ولا يكره كسر العظام، إذ لم يثبت فيه نهي مقصود، بل هو خلاف الأولى، ويستحب أن تفصل أعضاؤها، ولا تكسر عظامها، تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود، لما روي عن عائشة، أنها قالت: «السنة شاتان مكافئتان عن الغلام، وعن الجارية شاة تطبخ جُدولاً ( أي لا يكسر لها عظم ، وإنما تطبخ عضواً عضواً.) ، ولا يكسر عظم، ويأكل ويطعم، ويتصدق، وذلك يوم السابع» .
وأجاز الإمام أحمد في رواية عنه بيع الجلد والرأس والتصدق به.
ويستحب إعطاء القابلة من العقيقة؛ لما في مراسيل أبي داود أن النبي قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: «أن يبعثوا إلى القابل برِجْل، وكلوا وأطعموا، ولا تكسروا منها عظماً» .
الفرق بين العقيقة والأضحية:
أنه يسن طبخ العقيقة، ويستحب ألا تكسر عظامها، وأن تهدى القابلة رجل العقيقة نيئة غير مطبوخة؛ لأن فاطمة رضي الله عنها فعلت ذلك بأمر النبي صلّى الله عليه وسلم ، كما روى الحاكم.
==========
_________________
فراشه عضو vip
عدد المساهمات : 2589 نقاط : 5360 تاريخ التسجيل : 11/03/2012
موضوع: رد: حكم العقيقة ومعناها وحكمتها الثلاثاء 20 مارس 2012 - 12:16
حكم لحمها وجلدها
الثلاثاء, 19 يناير 2010 12:29 مساءً
حكم اللحم كالضحايا، يؤكل من لحمها، ويتصدق منه، ولا يباع شيء منها.
ويسن طبخها، ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في بيوتهم، وكره عند المالكية عملها وليمة يدعو الناس إليها.
ويجوز عند المالكية: كسر عظامها، ولا يندب.
وقال الشافعية والحنابلة:يجوز اتخاذ الوليمة، ولا يكره كسر العظام، إذ لم يثبت فيه نهي مقصود، بل هو خلاف الأولى، ويستحب أن تفصل أعضاؤها، ولا تكسر عظامها، تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود، لما روي عن عائشة، أنها قالت: «السنة شاتان مكافئتان عن الغلام، وعن الجارية شاة تطبخ جُدولاً ( أي لا يكسر لها عظم ، وإنما تطبخ عضواً عضواً.) ، ولا يكسر عظم، ويأكل ويطعم، ويتصدق، وذلك يوم السابع» .
وأجاز الإمام أحمد في رواية عنه بيع الجلد والرأس والتصدق به.
ويستحب إعطاء القابلة من العقيقة؛ لما في مراسيل أبي داود أن النبي قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: «أن يبعثوا إلى القابل برِجْل، وكلوا وأطعموا، ولا تكسروا منها عظماً» .
الفرق بين العقيقة والأضحية:
أنه يسن طبخ العقيقة، ويستحب ألا تكسر عظامها، وأن تهدى القابلة رجل العقيقة نيئة غير مطبوخة؛ لأن فاطمة رضي الله عنها فعلت ذلك بأمر النبي صلّى الله عليه وسلم ، كما روى الحاكم.
==========
_________________
فراشه عضو vip
عدد المساهمات : 2589 نقاط : 5360 تاريخ التسجيل : 11/03/2012
موضوع: رد: حكم العقيقة ومعناها وحكمتها الثلاثاء 20 مارس 2012 - 12:33
حكم لحمها وجلدها
حكم اللحم كالضحايا، يؤكل من لحمها، ويتصدق منه، ولا يباع شيء منها.
ويسن طبخها، ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في بيوتهم، وكره عند المالكية عملها وليمة يدعو الناس إليها.
ويجوز عند المالكية: كسر عظامها، ولا يندب.
وقال الشافعية والحنابلة:يجوز اتخاذ الوليمة، ولا يكره كسر العظام، إذ لم يثبت فيه نهي مقصود، بل هو خلاف الأولى، ويستحب أن تفصل أعضاؤها، ولا تكسر عظامها، تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود، لما روي عن عائشة، أنها قالت: «السنة شاتان مكافئتان عن الغلام، وعن الجارية شاة تطبخ جُدولاً ( أي لا يكسر لها عظم ، وإنما تطبخ عضواً عضواً.) ، ولا يكسر عظم، ويأكل ويطعم، ويتصدق، وذلك يوم السابع» .
وأجاز الإمام أحمد في رواية عنه بيع الجلد والرأس والتصدق به.
ويستحب إعطاء القابلة من العقيقة؛ لما في مراسيل أبي داود أن النبي قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: «أن يبعثوا إلى القابل برِجْل، وكلوا وأطعموا، ولا تكسروا منها عظماً» .
الفرق بين العقيقة والأضحية:
أنه يسن طبخ العقيقة، ويستحب ألا تكسر عظامها، وأن تهدى القابلة رجل العقيقة نيئة غير مطبوخة؛ لأن فاطمة رضي الله عنها فعلت ذلك بأمر النبي صلّى الله عليه وسلم ، كما روى الحاكم.
_________________
أشرف على
admin
عدد المساهمات : 27639 نقاط : 60776 تاريخ التسجيل : 04/09/2009 الموقع : http://elawa2l.com/vb