موضوع: من السنن المؤكدة والمهجورة عند كثيرمن المسلمين الخميس 14 يناير 2010 - 22:38
إن من السنن المؤكدة في الصلاة وما يتم بها كمال الصلاة وخلو القلب من المنغصات وطمأنينته في الصلاة.
السترة.: وهي التي تجاهلها كثيرا من المسلمين بل ولا يرعوي لها ولا يلقي لها بالا رجالا ونساء وإن كانت في حق الرجال آكد وأولى لاختلاطهم بالناس واجتماعهم في صلواتهم في المساجد التي يكثر فيها مرور المسلمين بين يدي المصلين فهي في حقهم آكد من النساء وإن كانت سنة مؤكدة للجميع . ولقد منا الله علي ووفقني ووقفت على كتيب صغير يتكلم عن بعض مخالفات الصلاة ومنها السترة فأحببت أن أنقله لكم ببعض التصرف والزيادات من كلام أهل العلم .فأقول مستعيناً بالله
وقد وردت فيها الأحاديث الكثيرة فنسوق شيئاً منها فأما من الأحاديث
القولية
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {لاتصلوا إلا إلى سترة ولا تدع أحداً يمر بين يديك فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين}[رواه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي ]. وقال الحاكم : هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله تعالى : لكن قد رواه مسلم وأحمد وابن ماجه بإسناده دون أوله.
وعن سهل بن أبي حثمه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن مها لا يقطع الشيطان صلاته} [رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ورواه البغوي في شرح السنة بلفظ مقارب] قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله تعالى : لكن هو في السنن والمسانيد بلفظ : {إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها}.هذه بعض النصوص القولية أما
الفعلية
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء) [رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم].
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم : (أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها) [رواه البخاري ومسلم وأبو داود] .وبعد سياق النصوص في مسألة السترة ترد مسائل لابد من طرحها.
المسألة الأولى: ما مقدار ارتفاع السترة ؟
الجواب : على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سُئل في عزوة تبوك عن سترة المصلي ؟ فقال : كمؤخرة الرحل .
وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : {إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك} [رواه مسلم] قال النووي رحمه الله تعالى: مؤخرة الرحل: هي العود الذي في آخر الرحل وهي مقدار عظم الذراع وهو نحو ثلثي ذراع
المسألة الثانية: ما مقدار المسافة بين المصلي سترته ؟
الجواب : روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما : (أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريباً من ثلاثة أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم ، صلى فيه) والشاهد أن بينه وبين السترة قريباً من ثلاثة أذرع . وقد ورد أيضا مقدار المسافة بين سترته وبين موضع سجوده، فعن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبين الجدار ممر شاة. وفي رواية كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم ن وبين القبلة ممر عنزة.
المسألة الثالثة: هل يقوم الخط مقام السترة ؟
الجواب: أ ن الخط لا يقوم مقام السترة بل لا بد من الصلاة إلى سترة مرتفعة. وذلك لضعف النصوص الواردة في اتخاذ الخط.
المسألة الرابعة: هل يستثنى الحرمان من اتخاذ السترة أو لا ؟
الجواب: عن هذه المسألة أن النصوص الواردة بالأمر في اتخاذ السترة لم تفرق بين مسجد وآخر. وعلى ذلك فالحرمان داخلان ولا يخرجان إلا بدليل.هذا من ناحية الإجمال أما من ناحية التفضيل فيقال :
أولاً :عموم النصوص يشمل جميع المساجد دون استثناء.
ثانيا : الأحاديث الآمرة باتخاذ السترة أ وبعضها قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في المدينة.
ثالثا : عمل النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد اتخاذ السترة حتى في الحرمين . أما في الحرم المدني فقد تقدمت الإشارة إلى ذلك .
وأما في الحرم المكي فعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة . [الحديث أخرجه البخاري وبوب عليه : باب السترة بمكة].
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال : (اعتمر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس) . [رواه البخاري