منتدى شنواى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةمجلة شنواىأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فصل في شروط عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه التي شرطها على أهل الذمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد جوهرى2009
عضو ذهبى
عضو ذهبى
avatar


عدد المساهمات : 294
نقاط : 904
تاريخ التسجيل : 17/12/2009

فصل في شروط عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه التي شرطها على أهل الذمة Empty
مُساهمةموضوع: فصل في شروط عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه التي شرطها على أهل الذمة   فصل في شروط عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه التي شرطها على أهل الذمة Emptyالإثنين 4 يناير 2010 - 18:15

في شروط عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه التي شرطها على أهل الذمة لما قدم الشام وشارطهم بمحضر من المهاجرين والأنصار وعليها العمل عند أئمة المسلمين لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ‏"‏‏.‏

وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ‏"‏ لأن هذا صار إجماعاً من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذين لا يجتمعون على ضلالة على ما نقلوه وفهموه من كتاب الله وسنة رسوله وهذه الشروط مروية من وجوه مختصرة ومبسوطة‏.‏ منها ما رواه سفيان الثوري عن مسروق بن عبد الرحمن بن عتبة قال‏:‏ كتب عمر حين صالح نصارى الشام كتاباً وشرط عليهم فيه أن لا يحدثوا في مدنهم ولا ما حولها ديراً ولا صومعة ولا كنيسة ولا قلاية لراهب ولا يجددوا ما خرب ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم ولا يؤوا جاسوساً ولا يكتموا غش المسلمين ولا يعلموا أولادهم القرآن ولا يظهروا شركاً ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام إن أرادوه وأن يوقروا المسلمين وأن يقوموا لهم من مجالسهم إن أرادوا الجلوس ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا يتكنوا بكناهم ولا يركبوا سرجاً ولا يتقلدوا سيفاً ولا يتخذوا شيئاً من سلاح ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية ولا يبيعوا الخمور وأن يجزوا مقادم رؤوسهم وأن يلزموا زيهم حيثما كانوا وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم ولا يظهروا صليباً ولا شيئاً من كتبهم في شيء من طرق المسلمين بموتاهم ولا يضربوا بالناقوس إلا ضرباً خفياً ولا يرفعوا أصواتهم بقراءتهم في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين ولا يخرجوا شعانين ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم ولا يظهروا النيران معهم ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين فإن خالفوا شيئاً مما اشترطوا عليهم فلا ذمة لهم وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق‏.‏

وأما ما يرويه بعض العامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏"‏ من آذى ذمياً فقد آذاني ‏"‏ فهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروه أحد من أهل العلم وكيف ذلك وأذاهم قد يكون بحق وقد يكون بغير حق بل قد قال الله تعالى‏:‏ ‏"‏ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ‏"‏ فكيف يحرم أذى الكفار مطلقاً وأي ذنب أعظم من الكفر ولكن في سنن أبي داود عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏ إن الله لم يأذن لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتب إلا بإذن ولا ضرب أبشارهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذين عليهم ‏"‏‏.‏

وكان عمر بن الخطاب يقول‏:‏ أذلوهم ولا تظلموهم‏.‏

وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏ إلا من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة ‏"‏‏.‏

وفي سنن أبي داود عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ ليس على مسلم جزية ولا تصلح قبلتان بأرض ‏"‏ وهذه الشروط قد ذكرها أئمة العلماء من أهل المذاهب المتنوعة وغيرها في كتبهم واعتمدوها فقد ذكروا أن على الإمام أن يلزم أهل الذمة بالتمييز عن المسلمين في لباسهم وشعورهم وكتبهم وركوبهم بأن يلبسوا ثوباً يخالف ثياب المسلمين كالعسلي والأزرق والأصفر والأدكن ويشدوا الخرق في قلانسهم وعمائمهم والزنانير فوق ثيابهم وقد أطلق طائفة من العلماء أنهم يؤخذون باللبس وشد الزنانير جميعاً ومنهم من قال‏:‏ هذا يجب إذا شرط عليهم وقد تقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك عليهم جميعاً حيث قال‏:‏ ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم في قلنسوة ولا غيرها من عمامة ولا نعلين إلى أن قال‏:‏ ويلزمهم بذلك حيثما كانوا ويشدوا الزنانير على أوساطهم‏.‏

وهذه الشروط يجددها عليهم من يوفقه الله تعالى من ولاة أمور المسلمين كما جدد عمر بن عبد العزيز في خلافته وبالغ في إتباع سنة عمر بن الخطاب حيث كان من العلم والعدل والقيام بالكتاب والسنة بمنزلة ميزه الله بها عن غيره من الأئمة وجددها هارون الرشيد وجعفر المتوكل وغيرهما وأمروا بهدم الكنائس التي ينبغي هدمها كالكنائس التي بالديار المصرية كلها ففي وجوب هدمها قولان ولا نزاع في جواز هدم ما كان بأرض العنوة إذا فتحت ولو أقرت بأيديهم لكونهم أهل الوطن كما أقرهم المسلمون على كنائس بالشام ومصر ثم ظهرت شعائر المسلمين فيما بعد في تلك البقعة بحيث بنيت فيها المساجد فلا يجتمع شعائر الكفر مع شعائر الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ لا يجتمع قبلتان بأرض ‏"‏ ولهذا شرط عليهم عمر والمسلمون أن لا يظهروا شعائر دينهم وأيضاً فلا نزاع بين المسلمين أن أرض المسلمين لا يجوز أن تحبس على الديارات والصوامع ولا يصح الوقف عليها بل لو وقفها ذمي وتحاكم إلينا لم يحكم بصحة الوقف فكيف نحبس أموال المسلمين على معابد الكفار التي يشرك فيها بالرحمن ويسب الله ورسوله فيها أقبح سب وكان من سبب إحداث هذه الكنائس وهذه الأحباس عليها شيئان‏:‏ أحدهما أن بني عبيد الله القداح الذين كان ظاهرهم الرفض وباطنهم النفاق يستوزرون تارة يهودياً وتارة نصرانياً واجتلب ذلك النصراني خلقاً كثيراً وبنى كنائس كثيرة‏.‏

والثاني استيلاء الكتاب من النصارى على أموال المسلمين فيدلسون فيها على المسلمين ما يشاؤون والله أعلم‏.‏

قاله أحمد بن تيمية‏.‏

بسم الله الرحمن الرحيم‏:‏ مسألة فيمن يفعل من المسلمين مثل طعام النصارى في النيروز ويفعل سائر المواسم مثل الغطاس والميلاد وخميس العدس وسبت النور ومن يبيعهم شيئاً يستعينون به على أعيادهم أيجوز للمسلمين أن يفعلوا شيئاً من ذلك أم لا الجواب‏:‏ حمدلله لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك ولا يحل فعل وليمة ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار زينة وبالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام لا يخصه المسلمون بشيء من خصائصه وأما إذ أصابه المسلمون قصداً فقد كره ذلك طوائف من السلف والخلف وأما تخصيصه بما تقدم ذكره فلا نزاع فيه بين العلماء بل قد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل هذه الأمور لما فيها من تعظيم شعائر الكفر‏.‏

وقال طائفة منهم من ذبح نطيحة يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزيراً‏.‏

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص‏:‏ من تأسى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه وفي سنن أبي داود عن ثابت بن الضحاك قال‏:‏ نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ هل كان فيها من وثن يعبد من دون الله من أوثان الجاهلية ‏"‏ قال‏:‏ لا قال‏:‏ ‏"‏ فهل كان فيها عيد من أعيادهم ‏"‏ قال‏:‏ لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ‏"‏ فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره مع أن الأصل في الوفاء أن يكون واجباً حتى أخبره أنه لم يكن بها عيد من أعياد الكفار وقال‏:‏ ‏"‏ لا وفاء لنذر في معصية الله ‏"‏ فإذا كان الذبح بمكان كان فيه عيدهم معصية فكيف بمشاركتهم في نفس العيد بل قد شرط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة وسائر أئمة المسلمين أن لا يظهروا أعيادهم في دار المسلمين وإنما يعملونه سراً في مساكنهم فكيف إذا أظهرها المسلمون حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه‏:‏ لا تتعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخط ينزل عليهم وإذا كان الداخل لفرجة أو غيرها نهي عن ذلك لأن السخط ينزل عليهم فكيف بمن يفعل ما يسخط الله به عليهم مما هي من شعائر دينهم وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى‏:‏ ‏"‏ والذين لا يشهدون الزور ‏"‏ قالوا أعياد الكفار فإذا كان هذا في شهودها وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند والسنن أنه قال‏:‏ ‏"‏ من تشبه بقوم فهو منهم ‏"‏ وفي لفظ ‏"‏ ليس منا من تشبه بغيرنا ‏"‏ وهو حديث جيد فإذا كان هذا في التشبه بهم وإن كان في العادات فكيف التشبه بهم فيما هو أبلغ من ذلك وقد كره جمهور الأئمة إما كراهة تحريم أو كراهة تنزيه أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم إدخالاً له فيما أهل به لغير الله وما ذبح على النصب وكذلك نهوا عن معاونتهم على أعيادهم بإهداء أو مبايعة وقالوا‏:‏ إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئاً من مصلحة عيدهم لا لحماً ولا دماً ولا ثوباً ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من دينهم لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين على ذلك لأن الله تعالى يقول‏:‏ ‏"‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ‏"‏ ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب الخمور بعصرها أو نحو ذلك فكيف على ما هو من شعائر الكفر وإذا كان لا يحل له أن يعينهم هو فكيف إذا كان هو الفاعل لذلك والله أعلم‏.‏
قاله أحمد بن تيمية‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فصل في شروط عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه التي شرطها على أهل الذمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم الأوراق التي فيها اسم الله تعالى ، وكيفية إتلافها
» وسئل أيضاً رحمه الله تعالى هل يجوز للإنسان أن يتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم‏؟‏
» لقد زكى الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم
»  شروط لا إله إلا الله
» عبد الله بن عمر بن الخطاب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شنواى  :: القسم العام والإسلامى :: المكتبــة الإسلاميـــة-
انتقل الى: