منتدى شنواى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةمجلة شنواىأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام المسح على الخفين

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
احمد حسين
عضو جديد
avatar


عدد المساهمات : 16
نقاط : 48
تاريخ التسجيل : 10/11/2009

احكام المسح على الخفين Empty
مُساهمةموضوع: احكام المسح على الخفين   احكام المسح على الخفين Emptyالإثنين 23 نوفمبر 2009 - 17:58

بسم الله الرحمن الرحيم



حمدلله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين ، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد :- فإنه يسرني بمناسبة حلول فصل الشتاء أن أهدي لإخواني شيئا من مسائل المسح على الخفين ، وذلك لعموم البلوى بها في هذه الأشهر المقبلة ، وهذا من باب تدارس العلم ، وتذكير المؤمنين ، كما قال تعالى " وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين " وسأسوقها لك على القول الراجح بالدليل والتعليل والتأصيل ، والله أسأل أن يبارك فيه وينفع به ، ويكون محققا للمراد من كتابته ومن باب التيسير عليك سيكون الكلام على هذا الباب في مسائل متفرقة ، كل مسألة منها تحمل حكما من أحكام المسح على الخفين ، ومن باب الفائدة ندرج بعده شيئا من الكلام على المسح على العمامة وخمار المرأة والجبيرة ، فأقول وبالله التوفيق ، ومنه أستمد العون والفضل :-



( مسألة ) هو من رخص الشريعة الغراء ، زادها الله تعالى شرفا ورفعة ، وهو داخل تحت الأصل المتقرر شرعا والذي ينص على ( رفع الحرج ) وأن الله تعالى يريد بنا اليسر لا العسر ، والتخفيف لا الإثقال ، وأن المشقة تجلب التيسير ، وهو من محاسن الشريعة الإسلامية ، والتي روعي في تشريعه حال المكلف ، ونظر فيه إلى ما هو الأخف عليه ، وهو من خصائص هذه الأمة المكرمة ، زادها الله تعالى شرفا ورفعة ، وفيه تفاصيل سنسردها لك فيما يأتي من المسائل إن شاء الله تعالى ، والله أعلم.



( مسألة ) واعلم رحمك الله تعالى أن القاعدة التي سننطلق منها في دراسة مسائل هذا الباب تقول (الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل) والأدلة الواردة في شأن المسح على الخفين والجوربين هي أدلة مطلقة ، فمن قيدها بشرط أو صفة أو زمان أو مكان أو أي قيد آخر ، فإنه مطالب بالدليل الدال على صحة هذا القيد ، فإن جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس ، وإلا فنحن نعتذر عن قبول القيود والشروط التي لا دليل عليها ، فاحفظ هذا الأصل فإنه نافع جدا في هذا الباب ، كما ستراه إن شاء الله تعالى ، والله أعلم .



( مسألة ) واعلم رحمك الله تعالى أن المسح على الخفين مما تواترت الأدلة في مشروعيته ، فأحاديثه قد بلغت مبلغ التواتر المعنوي ، قال الحسن رحمه الله تعالى ( روى المسح على الخفين سبعون نفسا فعلا منه وقولا ) أي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ، والحق أنه لم ينسخ بآية الوضوء في سورة المائدة ، لأن النسخ لا يكون مع إمكانية الجمع ، ولحديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ، فقيل له :- تفعل هكذا ؟ فقال :- رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه ، قال إبراهيم :- فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة . متفق عليه ، والحق أن قراءة الكسر في " وأرجلكم " محمولة على مسح القدمين إن كانتا في الخفين ، كما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد تقرر في القواعد أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن ، وتقرر أنه لا نسخ مع إمكانية الجمع ، وتقرر أن إعمال الكلام أولى من إهماله ما أمكن ، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ، قال :- فأهويت لأنزع خفيه فقال " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما، متفق عليه ، وفي لفظ :- فقلت :- يا رسول الله نسيت ؟ فقال :-" بل أنت نسيت ، بهذا أمرني ربي عز وجل " وهو لأحمد وأبي داود ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :- توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على خفيه ، فقلت:- يا رسول الله:- رجليك لم تغسلهما؟ فقال " إني أدخلتهما وهما طاهرتان " رواه أحمد ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن سعد أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين ، وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر فقال :- إذا حدثك سعد شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره ، رواه أحمد والبخاري ، وأحاديثه كثيرة جدا ، والله أعلم .



( مسألة ) وتجويز المسح عليهما صار من شعار أهل السنة والجماعة ، لأن أعظم من خالف فيه الرافضة والخوارج ، فصار جمع من أهل السنة يقيدون جواز المسح عليهما في كتب العقيدة إظهارا لمخالفة أهل البدع ، قال الطحاوي رحمه الله ( ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر على ما جاء في الأثر ) ولا نعلم بين أهل العلم الآن نزاعا في جواز المسح على الخفين ، وإن كان في بعض تفاصيله شيء من الخلاف ، لكن أصل المسح لا نعلم بين أهل العلم خلافا فيه ، وما نقل عن بعض الصحابة من إنكاره فإنه لا يصح عنهم ، ومن صح عنه ذلك فقد ثبت عند أهل العلم رجوعه فاتفقت على جواز المسح على الخف كلمة أهل العلم رحم الله أمواتهم ، وثبت أحياءهم ، والله أعلم .



( مسألة ) واختلف أهل العلم هل يجوز المسح في الحضر والسفر على حد سواء ، أو في السفر فقط؟ على أقوال ، والحق منها جوازه في الحالتين ، لأن الأدلة فيه وردت مطلقة ، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه إلا بدليل ، وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما ، فتنحيت عنه ، فقال " ادنه ، ادنه " فدنوت ، حتى قمت عند عقبه ، فتوضأ ومسح على الخفين ، متفق عليه ، وعلوم أن السباطة هي ملقى الكناسة في الدور ، وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما ، قال :- دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال الأسواق ، فذهب لحاجته ثم خرج ، قال أسامة :- فسألت بلالا ، ما صنع ؟ فقال :- ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ، ثم توضأ ، فغسل وجهه ويديه ، ومسح برأسه ، ومسح على الخفين ، ثم صلى ، حديث صحيح ، والأسواق لا تكون إلا في الدور ، وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ، ومسح على خفيه ، فقال عمر :- يا رسول الله ، لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه ؟ فقال " عمدا صنعته يا عمر " رواه مسلم ، فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو جواز المسح على الخفين في الحضر وفي السفر كما جاءت به السنة التي هي تاج على الرؤوس والله أعلم .



( مسألة ) واختلف أهل العلم ، أيهما أفضل ، أن يمسح على الخفين أو يغسل القدمين ؟ على ثلاثة أقوال ، والراجح منها أن الأفضل يختلف باختلاف حال القدم ، فإن كانت مكشوفة فالأفضل الغسل ، وإن كانت في الخف فالأفضل المسح ، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم ، ولذلك فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة أن يخلع خفيه لأن الرجل كانت مستورة بهما فمسح عليها ، لأن الأفضل فيها حينئذ المسح ، وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها والله أعلم .



( مسألة ) واختلف أهل العلم ، هل المسح رخصة أو عزيمة ؟ على أقوال ، والراجح منها أنه رخصة ، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما ، ولأن الأصل في تشريعه التخفيف على المكلفين ورفع الحرج عنهم ، والله أعلم .



( مسألة ) واختلف أهل العلم ، هل المسح على الخفين رافع للحدث عنها ، أم هو مبيح للصلاة فقط ؟ على أقوال ، والراجح منها أنه رافع للحدث ، لأنه طهارة شرعية كاملة ، ولأنه بدل عن غسل الرجل ، وقد تقرر في القواعد أن البدل له حكم المبدل إلا بدليل ، فكما أن غسل الرجل يرفع الحدث عنها ، فكذلك يقال في مسح الخفين وهما عليها ، والله أعلم .



( مسألة ) وما الحكم فيمن ليس من أجل المسح ؟ أقول :- فيه خلاف بين أهل العلم ، والراجح أنه لا حرج عليه في هذه النية ، بل له أن يمسح ، تقبل الله منا ومنه ، ومن منعه فإنه مطالب بالدليل فإن قيل :- وأنتم ما دليلكم ؟ فأقول :- إن الأدلة في جواز المسح على الخفين وردت مطلقة عن هذا الشرط ، أي أن اشتراط أن لا يكون قصده بلبسه المسح اشتراط في عبادة ، وقد تقرر في القواعد أن الأصل في الاشتراط الشرعي الدليل ، ولأن الأصل وجوب بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل ، ولأن الأصل براءة الذمة من هذا الاشتراط ، ولأن لبس الخف في ذاته ليس بمحرم بل هو جائز ، ولأن الناس إنما يلبسون لإرادة المسح تخفيفا عليهم من برد الشتاء ، ولأن المنع من أحكام الشرع ، وقد تقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، والله أعلم .



( مسألة ) واختلف أهل العلم في صاحب الحدث الدائم ، هل يمسح على الخف كغيره ؟ على أقوال ، والأصح منها :- نعم ، يمسح كغيره ، ولا مانع من ذلك ، لأن الأدلة الواردة في المسح على الخفين قد وردت مطلقة ، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه إلا بدليل ، ولأن المنع من أحكام الشرع ، وأحكام الشرع لا تثبت إلا بدليل ، ولأن الأصل في التشريع التعميم إلا بدليل ، فالأدلة الواردة في شأن المسح على الخفين من التشريع الذي يخاطب به الصحيح ومن به حدث دائم والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، وقد تقرر أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه ، ولأن طهارته كاملة فما الداعي إلى التعامل معه بتعامل خاص لا دليل عليه ؟ فالراجح هو أنه يجوز له أن يمسح على الخفين كما يجوز لغيره ذلك ، والله أعلم .



( مسألة ) والحق الذي لا مرية فيه أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا بعد الطهارة الكاملة ، أي لابد أن يلبسهما على طهارة كاملة ، وبرهان ذلك حديث المغيرة السابق وفيه " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ، فمسح عليهما ، متفق عليه ، ولأبي داود " دع الخفين ، فإني أدلت القدمين الخفين وهما طاهرتان ، فمسح عليهما ، وللحميدي في مسنده عن المغيرة قال :ــ قلنا :ــ يا رسول الله أيسمح أحدنا على الخفين ؟ قال " نعم أذا أدخلهما وهما طاهرتان " وفي حديث أبي هريرة السابق " أني أدخلتهما وهما طاهرتان " وفي حديث أبي بكرة السابق " إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما " وفي حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه :- أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ، ثلاثا إذا سافرنا ، ويوما وليلة إذا أقمنا... الحديث ، وهو صحيح ، فهذا يفيدك اشتراط الطهارة قبل اللبس ، والله أعلم .



( مسألة ) واعلم أن الراجح أنه لابد أن يكون الخف في ذاته طاهرا ، حتى يجوز المسح عليه ، فلا يجوز المسح على الخف النجس ، فأما ما كانت نجاسته عينية فقد حكى جمع من أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز المسح عليه ، كالخف المتخذ من جلد الحمار أو الخنزير أو الكلب ، وأما إن كان الخف طاهرا في الأصل لكن عرضت له النجاسة ، ففيه خلاف ، ولكن الراجح هو ما ذكرته لك من أنه لا يجوز المسح عليه ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في نعليه خلعها وخلع الناس نعالهم ، وأخبر أن فيهما خبثا ، وسيأتي الحديث في تطهير النجاسات إن شاء الله تعالى ، مما يفيد أنه لا يجوز الصلاة في نعل نجسة ، وكذلك يقال في الخف أنه لا يجوز المسح عليه ما دام نجسا والله أعلم .



( مسألة ) واشترط بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى لجواز المسح على الخف أن يكون صفيقا لا يرى منه لون البشرة ، وعليه :- فلا يجوز المسح على الخف والجورب الشفاف ، وهذا لا نقبله لأنه اشتراط في عبادة ، والأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الدليل ، ولأن أدلة الخفين وردت مطلقة ، وقد تقرر أن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل ، وعليه :- فالراجح هو جواز المسح على الخف والجورب الشفاف الذي ترى منه لون البشرة من ورائه ، ولا حرج في ذلك ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، رحمه الله تعالى ، والله أعلم .



( مسألة ) واختلف أهل العلم هل يشترط لجواز المسح أن يكون الخف مباحا ؟ على أقوال والراجح منها، نعم ، يشترط ذلك ، وضد المباح المحرم ، والمحرم قسمان ، محرم لحق الله تعالى ومحرم لحق المخلوق ، وكلها معتبرة في جواز المسح على القول الصحيح ، فلا يجوز المسح على الخف المحرم ، أيا كان نوع التحريم ، أي لحق الله تعالى أو لحق المخلوق ، والله أعلم .



( مسألة ) واشترط بعض العلماء أن يكون الخف مما يثبت بنفسه من غير شد ، وهذا الشرط لا دليل عليه ، وأدلة المسح على الخف وردت مطلقة ، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل ، ولأن هذا اشتراط في عبادة ، والأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الدليل ، وعليه:- فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو جواز المسح على الخف وإن لم يثبت إلا بشده ، لأنه داخل في عموم مسمى الخف ، والله تعالى أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
shadow
عضو vip
عضو vip
shadow


ذكر
عدد المساهمات : 3980
نقاط : 3981
تاريخ التسجيل : 11/12/2014
العمر : 26

احكام المسح على الخفين Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام المسح على الخفين   احكام المسح على الخفين Emptyالأربعاء 10 يوليو 2019 - 3:05

جزاك الله خيراً
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام المسح على الخفين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كرتون المسح على الخفين
» 36 مسألة مهمة في المسح على الخفين تخفى على كثير من الناس
» احكام التجويد
» تحميل كتاب احكام الجنائز
» تحميل كتاب احكام الجمعة والعيدين والاضحية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شنواى  :: القسم العام والإسلامى :: المكتبــة الإسلاميـــة-
انتقل الى: