ملف الحج ا
تحذير الناسك من بدع الزيارة و المناسك
رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد فالحج ركن من أركان الإسلام، فرضه الله عز وجل على القادرين في العمر مرة، قال الله تعالى «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»، وقد رتب الشرع الحنيف على الحج المبرور أجرًا عظيمًا وخيرًا كثيرًا، فقال رسول الله «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» متفق عليه
ولكي يكون الحج مقبولاً، فلا بد من تحقيق أصلين الإخلاص لله عز وجل، ومتابعة النبي
وعبادة الحج كغيرها من العبادات لم تسلم من البدع والمخالفات التي أحدثها المبتدعون، وفي هذا المقال نحذر من هذه البدع والمخالفات ؛ حتى يسلم لحجاج بيت الله حجهم، ويقبل الله طاعتهم، فنقول مستعينين بالله
أولاً الأخطاء الواقعة من قاصدي الحج والعمرة
أن يكون مراده وقصده من أداء عبادة الحج والعمرة، أو غيرهما الذكر والمدح من الناس أو الرياء والسمعة، وهذا خطر عظيم يقدح في أصل التوحيد، قال رسول الله «من سمَّع، سمَّع الله به، ومن يراء يراء الله به» رواه البخاري
اختيار رفقة غير صالحة لا تتناسب، وهذه العبادة الجليلة من أهل الفسق والفجور والتخلف عن الصلوات وأصحاب اللهو واللعب وكثرة المزاح، فإن هؤلاء وأمثالهم ممن يصرفون عن العبادة ويشغلون الأوقات الفاضلة في الزمن المبارك والمكان الحرام بما يضر ولا ينفع
بذل المال الحرام من الكسب الخبيث لأداء النسك، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا
تأخير الحج والعمرة حتى يهرم الإنسان وتدركه الشيخوخة والعجز، والواجب المبادرة والمسارعة لقضاء فريضة الحج عند الاستطاعة المالية والبدنية، قال رسول الله «تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» صحيح الجامع
سفر المرأة وحدها أو مع نساء مثلها بلا محرم، فقد صح عن النبي قوله «لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم» صحيح الجامع ووجود المحرم للمرأة أمر ضروري في وجوب في الحج من جهة استطاعتها إليه، وكذا في العمرة فإذا لم تجد محرمًا يسافر معها للحج أو العمرة فهي ليست من أهل التكليف بهما
ثانيًا البدع والأخطاء التي تقع في الإحرام والتلبية
بعض الحجاج القادمين عن طريق الجو يؤخرون الإحرام حتى ينزلوا إلى مطار جدة فيحرمون منها أو دونها مما يلي مكة، وقد تجاوزوا الميقات الذي مروا به في طريقهم، وقد قال النبي في المواقيت «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» فمن مر بالميقات الذي في طريقه أو حاذاه في الجو أو في الأرض وهو يريد الحج أو العمرة، وجب عليه أن يحرم منه، فإن تجاوزه وأحرم من بعده، أثم وترك واجبًا من واجبات النسك يجبره بدم، وجدة ليست ميقاتًا إلا لأهلها ومن نوى النسك منها
بعض الحجاج إذا أحرموا التقطوا لهم صورًا تذكارية يحتفظون بها ويطلعون عليها أصدقاءهم وذويهم، وهذه مخالفة واضحة؛ لأن التصوير حرام ومعصية للأحاديث الواردة في تحريمه والوعيد عليه، والحاج في عبادة فلا يليق أن يبدأها بمعصية الله، وكذلك يخشى أن يدخله الرياء إذا أحب أن يطلع الناس على صورته وهو محرم
من الأخطاء التلفظ بالنية عند الإحرام، فيقول الحاج أو المعتمر «اللهم إني أريد الحج أو العمرة»، والصواب أن ينوي الإحرام بقلبه ويتلفظ بالنسك بلسانه قائلاً «لبيك عمرة»، أو «لبيك حجًا»
تطييب ملابس الإحرام بالعطر والطيب، وهذا من محظورات الإحرام والواجب غسلها منه، لمن فعل ذلك ؛ لقول النبي «لا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران ولا الوَرْس» متفق عليه
من المخالفات ما يظنه كثير من الحجاج أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء بعد خلع الملابس، والصواب أن هذا استعداد للإحرام، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك
بعض الرجال إذا أحرموا كشفوا أكتافهم على هيئة الاضطباع، وهذا غير مشروع إلا في حالة «طواف الق
أو طواف العمرة»، وما عدا ذلك يكون الكتف مستورًا بالرداء في كل الحالات
بعض النساء يعتقدن أن الإحرام يتخذ له لون خاص، كالأخضر أو الأبيض مثلاً، وهذا خطأ ؛ لأنه لا يتعين لون خاص للثوب الذي تلبسه المرأة في الإحرام وإنما تحرم بثيابها المحتشمة المعتادة إلا ثياب الزينة أو الثياب الضيقة أو الشفافة فلا يجوز لها لبسها لا في الإحرام ولا في غيره
بعض النساء إذا مرت بالميقات تريد الحج أو العمرة وأصابها الحيض قد لا تحرم ظنًا منها أو من وليها أن الإحرام تشترط له الطهارة من الحيض فتتجاوز الميقات بدون إحرام، والصواب أن الحائض تحرم وتفعل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت فإنها تؤخره إلى أن تطهر، كما وردت به السنة، وإذا أخرت الإحرام وتجاوزت الميقات بدونه فإنها إن رجعت إلى الميقات وأحرمت منه فلا شيء عليها وإن لم ترجع فعليها دم لترك الواجب عليها
يظن بعض الناس أن المخيط الذي منع منه المحرم هو كل ما كان فيه خيوط وهذا فهم خاطئ بل المراد بالمخيط ما كان مفصلاً على حجم العضو من رأس وذراع وقدم وغيره
ومن المخالفات ما يعتقده بعض الحجاج من أن لباس الإحرام الذي لبسه عند الميقات لا يجوز تغييره وغسله، بل يجوز تغييره وغسله
التلبية الجماعية للحجيج في صوت واحد جهرًا، وهذا خلاف المشروع من تلبية كل محرم بمفرده
بدع وأخطاء تقع في السعي والطواف
رفع الأيدي تحيةً للبيت عند رؤيته، والسنة الالتزام بالوارد عند دخول المسجد الحرام، وذلك بتقديم الرجل اليمنى وقول بسم الله، اللهم صلى على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ولم يثبت عن النبي شيء من ال
عند رؤية البيت الحرام
القول قبالة الكعبة اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك، والأمن أمنك، وهذا مقام العائذ بك من النار
التزام أدعية خاصة لكل شوط في السعي والطواف يقرؤها من كتيبات الأدعية المبتدعة، وقد يكون مجموعات فيهم يتلقونها من قارئ يلقنهم إياها يرددونها بصوت جماعي، وهذا خطأ من ناحيتين
أ التزام
لم يرد في هذا الموطن للنبي في السعي والطواف
ب ال
الجماعي بدعة وفيه تشويش على الطائفين، والمشروع أن يدعو كلٌ لنفسه وبدون رفع صوته
بعض الحجاج يقبل الركن اليماني، وهذا خطأ ؛ لأن الركن اليماني يستلم باليد فقط، ولا يقبل، ولا يشار إليه عند الزحام
بعض الناس يزاحم لاستلام الحجر الأسود وتقبيله، وهذا غير مشروع؛ لأن الزحام فيه مشقة شديدة وخطر على الإنسان، وفيه فتنة بمزاحمة الرجال النساء، والمشروع تقبيله واستلامه مع الإمكان وإذا لم يتمكن أشار إليه
تخصيص ال
حال الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى بقولهم «اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا، وتجارة لن تبور، يا عالم ما في الصدور» وهذا لا أصل له
ومن البدع اعتقاد البعض أن الحجر الأسود نافع بذاته، ولذلك تجدهم إذا استلموه مسحوا بأيديهم على أجسامهم، وهذا جهل وضلال، فالنافع هو الله وحده، ولذلك قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما استلم الحجر «إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك»
تمسح بعض الحجاج وتبركهم بجدار الكعبة أو لباسها أو المقام أو أبواب الحرم وجدرانه وجدران المسعى أو جبل الصفا والمروة، وهذه خرافات وضلالات ما أنزل الله بها من سلطان تقدح في توحيد العبد وتخرجه عن مقصود حجه، قال الله تعالى «فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ» قريش
بعض الحجاج بجهلهم يبدأون بالمروة قبل الصفا، وهذه مخالفة صريحة في عبادة السعي وإبطال له
الاستمرار في السعي بين الصفا والمروة، وقد أقيمت الصلاة والواجب عليه المبادرة لصلاة الجماعة ثم معاودة السعي بعد ذلك
بعض الحجاج يكتفي بقص بعض شعره، وهذا لا يكفي ولا يحصل به أداء النسك، والمطلوب التقصير من جميع الشعر لأن التقصير يقوم مقام الحلق، والحلق لجميع الشعر، وكذا التقصير يكون لجميع الرأس، قال الله تعالى «مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ» الفتح
من الأخطاء دخول بعض الطائفين داخل الحِجْر «الحطيم» مما يفسد عليه الطواف، ومن دخل الحجر في شوط وجب عليه إعادة ذلك الشوط
الأخطاء الواقعة في الوقوف بعرفة
بعض الحجاج لا يتأكد من مكان الوقوف ولا ينظر إلى اللوحات الإرشادية المكتوب عليها بيان حدود عرفة فينزل خارج عرفة، وهذا إن استمر في مكانه ولم يدخل عرفة أبدًا وقت الوقوف لم يصح حجه، فيجب على الحجاج الاهتمام بهذا الأمر والتأكد من حدود عرفة ليكون داخلها وقت الوقوف
يعتقد بعض الحجاج أنه لا بد في الوقوف بعرفة من رؤية الجبل جبل الرحمة أو الذهاب إليه والصعود عليه فيكلفون أنفسهم عنتًا ومشقة شديدة، ويتعرضون لأخطار عظيمة من أجل الحصول على ذلك، وهذا كله غير مشروع، وإنما المطلوب وقوفهم في عرفة في أي مكان منها ؛ لقوله «وعرفة كلها موقف» سواء رأوا الجبل أو لم يروه، ومنهم من يستقبل الجبل في ال
، والمشروع استقبال الكعبة، كما ننبه إلى أن جزءًا كبيرًا من مسجد نمرة مما يلي القبلة ليس من عرفة وعلى سقف المسجد لوحات إرشادية تبين ذلك
بعض الحجاج ينصرفون ويخرجون من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا لا يجوز لهم، لأن وقت الانصراف مؤقت بغروب الشمس، فمن خرج من عرفة قبله ولم يرجع إليها فقد ترك واجبًا من واجبات الحج ويلزمه به دم مع التوبة إلى الله لأن الرسول ما زال واقفًا بعرفة حتى غربت الشمس، وقد قال عليه الصلاة والسلام «خذوا عني مناسككم» رواه مسلم
ومن المخالفات صيام بعض الحجاج يوم عرفة تطوعًا
كثير من الحجاج بعد العصر ينشغل بالرحيل، مع العلم أنه أفضل وقت لل
، وهو وقت مباهاة الله عز وجل
يعتقد بعض الحجيج أن وقفة عرفة يوم الجمعة تعدل اثنتين وسبعين حجة، وليس على ذلك أثارة من علم
خامسًا الأخطاء التي تقع بمزدلفة
من الحجاج من إذا وصل مزدلفة يبدأ بجمع الحصى والمشروع الذي عليه هديه البداء بالأذان ثم إقامة صلاة المغرب ثم العشاء، وحصى الجمار لا يشترط جمعها من المزدلفة وإنما من أي مكان في الطريق أو من منى، ونذكر هنا أن من الأخطاء تأخير أداء صلاتي المغرب والعشاء إلى ما بعد منتصف الليل بغير عذر، ويلحق بهذا الخطأ مبادرة البعض بأداء هاتين الصلاتين في عرفة قبل الإفاضة إلى مزدلفة
عدم التستر عند قضاء الحاجة من بعض الحجاج، وهذا أمر يتنافى مع الحياء
اعتقاد بعضهم أن الوقوف بالمزدلفة وذكر الله لا بد أن يكون في المشعر الحرام فقط، والصحيح أن مزدلفة كلها موقف، كما قال «وقفت هاهنا وجمع وهي مزدلفة كلها موقف»
وأهم الأخطاء في هذا الموضع عدم وقوف بعضهم البتة بالمزدلفة، وهؤلاء تركوا شعيرة من شعائر الحج، ومنهم من يقف خارج المزدلفة ولا يتحرى حدودها وأعلامها، والواجب أن يتقي العبد ربه ما استطاع
ومن الأخطاء خروج بعض الناس من المزدلفة قبل منتصف الليل، ومعلوم أن من لم يبت بمزلفة من غير عذر فقد ترك واجبًا من واجبات الحج يلزمه به دم جُبران مع التوبة والاستغفار
سادسًا بدع وأخطاء عند رمي الجمرات
من الناس من يرمي في غير وقت الرمي، بأن يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق قبل زوال الشمس، وهذا الرمي لا يجزئ لأنه في غير الوقت المحدد للرمي، فهو كما لو صلى قبل دخول وقت الصلاة المحدد لها
ومنهم من يرمي في غير محل الرمي، وهو حوض الجمرة وذلك بأن يرمي الحصى من مكان بعيد فلا تقع في الحوض، أو يضرب بها الشاخص فتطير ولا تقع في الحوض، وهذا رمي لا يجزئ لأنه لم تقع في الحوض، والسبب في ذلك الجهل أو العجلة وعدم المبالاة
ومنهم من يقدم رمي الأيام الأخيرة مع رمي اليوم الأول من أيام التشريق ثم يسافر قبل تمام الحج، وبعضهم إذا رمى لليوم الأول يوكل من يرمي عنه بقية الأيام ويسافر إلى وطنه، وهذا تلاعب بأعمال الحج، وعبث بها، وتزيين من الشيطان
وهو بذلك قد أخل بالنسك وترك عدة واجبات من واجبات الحج وهي رمي الجمرات الباقية وترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وطوافه للوداع في غير وقته لأنه وقته بعد نهاية أعمال الحج
الاعتقاد عند رمي الجمرات أن المرجوم في الجمار الثلاث هو «الشيطان»، وتسمية بعض الحجاج له شيطانًا كبيرًا وشيطانًا صغيرًا، ولذلك نرى ونسمع من تجاوزات الرماة الشيء المزري والمؤسف، فتراهم يرمون بالحجارة الكبيرة وبالأحذية والأخشاب، مصحوبًا ذلك بالسب والشتم
من الخطأ اعتقاد البعض غسل الحصى قبل الرمي
تركهم الوقوف لل
بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق فيفوتهم بذلك خير كثير
إحداث أدعية عند الرمي لم تثبت عن النبي ، والأولى الاقتصار على ما ورد في السنة دون زيادة أو نقصان، وذلك بالتكبير مع كل حصاة فقط، والخير كل الخير في الاتباع
من الأخطاء رمي الحصى دفعة واحدة، وهذا لا يحسب إلا حصاة واحدة، كما قرر ذلك أهل العلم
من الحجاج من يفهم معنى التعجيل فهمًا خاطئًا، فيظن أن المراد باليومين يوم العيد والذي يليه وهو اليوم الحادي عشر، فينصرف فيه ويقول أنا متعجل، وهذا خطأ واضح ؛ لأن المراد يومان بعد يوم العيد وهما «الحادي عشر والثاني عشر»، فمن تعجل فيهما فنفر بعد أن يرمي الجمار بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى اليوم الثالث عشر فرمى الجمار بعد زوال الشمس ثم نفر فهذا هو الأفضل والأكمل
الأخطاء الواقعة في طوافي الإفاضة والوداع
نزول بعض الحجيج من منى يوم النفر قبل رمي الجمرات، ثم يسافر من مكة إلى بلدته فيكون آخر عهده بالبيت رمي الجمرات وليس الطواف بالبيت، وقد قال النبي «لا ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت» صحيح الجامع
فطواف الوداع يجب أن يكون بعد الفراغ من أعمال الحج وقبيل السفر مباشرة ولا يمكث بمكة بعده إلا لعارض يسير
خروجهم من المسجد بعد طواف الوداع القهقرى يزعمون بذلك تعظيم الكعبة، وهذه بدعة في الدين لا أصل لها، وكذلك التفات بعضهم إلى الكعبة عند باب المسجد الحرام بعد انتهائهم من طواف الوداع وال
بدعوات كالمودعين للكعبة
اعتقاد البعض حرمة طواف الإفاضة ليلاً، وهذا قول باطل، واعتقاد فاسد، فالطواف مشروع ليلاً ونهارًا ؛ لقوله «لا تمنعوا أحدًا طاف بالبيت ليلاً أو نهارًا أن يصلي» صحيح ابن حبان
البدع والأخطاء الواقعة عند زيارة المدينة النبوية
قصد السفر وشد الرجال إلى القبر الشريف، والصواب شد الرحال وقصد السفر إلى مسجده للحديث الوارد في ذلك «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الأقصى» البخاري رقم
قصد الصلاة تجاه القبر الشريف والتوسل بالنبي إلى الله في ال
وطلب الشفاعة منه
قصد القبر واستقباله أثناء ال
رجاء القبول والإجابة
التمسح بالجدران وقضبان الحديد عند زيارة قبر النبي
من الأخطاء التي يقع فيها بعض زوار المدينة أنهم يذهبون لزيارة أمكنة معينة أو مساجد لم تشرع زيارتها ويطلقون عليها «المزارات» كزيارة مسجد الغمامة ومسجد القبلتين والمساجد السبعة، وغير ذلك من الأمكنة التي يظن العوام أن زيارتها مشروعة
والصواب أنه ليس هناك ما تشرع زيارته في المدينة من المساجد، إلا مسجد النبي ومسجد قباء للصلاة فيهما، أما بقية مساجد المدينة فهي كغيرها من المساجد لا مزية لها على غيرها ولا تشرع زيارتها
الذهاب إلى المغارات في جبل أحد ومثلها في غار حراء وغار ثور في مكة وربط الخرق عندها وال
بأدعية لم يأذن بها الله، وتحمل المشقة في ذلك، وكل هذا من البدع التي لا أصل لها في الشرع المطهر
الأموات عند زيارة مقابر البقيع ومقابر شهداء أحد، ورمي النقود عندها تقربًا إليها وتبركًا بأهلها، وهذا من الشرك الأكبر لأنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله من
وذبح ونذر ونحو ذلك، قال الله تعالى «قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ» الأنعام ،
نسأل الله لجميع الحجيج حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا، و
رب العالمين