منتدى شنواى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةمجلة شنواىأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 السحور للصائم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هشام سعيد
عضو ذهبى
عضو ذهبى
هشام سعيد


ذكر
عدد المساهمات : 252
نقاط : 725
تاريخ التسجيل : 01/11/2009
العمر : 28
الموقع : saidsaleh2002@yahoo.com

السحور للصائم Empty
مُساهمةموضوع: السحور للصائم   السحور للصائم Emptyالثلاثاء 22 ديسمبر 2009 - 15:18

السحور للصائم

س : أفيدونا عن السحور .. هل هو شرط في صحة الصوم ، أم أنه ليس كذلك ؟؟

ج: السحور ليس شرطاً في الصيام، وإنما هو سنة، عن النبي صلي الله عليه وسلم فعلها وأمر بها ، وقال :( تسحروا ، فإن في السحور بركة ) (متفق عليه من حديث أنس) . فيسن السحور ويسن تأخيره ، لأنه مما يقوي المسلم على الصيام ، ويخفف عنه مشقة الصوم ؛ لأنه يقلل مدة الجوع والعطش ، وقد جاء هذا الدين بالميسرات ، التي تيسر على الناس عباداتهم ، وترغبهم فيها ، ومن ذلك تعجيل الفطور وتأخير السحور ، فيسن للمسلم الصائم أن يقوم إلى السحور ويتسحر ولو بالقليل ولو بتمرة أو شربة ماء، عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي السحور فائدة أخرى روحية ، وهي التنبه والاستيقاظ قبل الفجر ، ساعة السحور التي يتجلى الله فيها لعباده ، فيجيب من دعا ، ويغفر لم استغفر ، ويتقبل ممن عمل صالحاً . وما أعظم الفرق بين من يقضي هذا الوقت ذاكراً تالياً ، من يمر عليه راقداً نائماً.



إلى الفهرس

الاحتلام والغسل للصائم

س: إذا احتلمت وأنا نائم في نهار رمضان ، ثم اغتسلت لأتطهر من الجنابة ، فهل هذا الغسل يفطر أم لا ؟

ج: كنت أظن السائل يسأل عن الاحتلام : هل يفطر أم لا؟ فقد يشتبه ذلك على بعض الناس . وأبادر فأقول:
إن الاحتلام لا يفطر .. لأنه شيء لا دخل للانسان فيه ، ولم يقصد اليه ، فهو لا يفطر .. نزول المني في الاحتلام لا يفطر .. وكذلك بالطبع الاستحمام لا يفطر ، فإنه طهارة أمر بها الشارع الحكيم وفرضها على المسلم ، وحتى لو دخل الماء من أذنيه فهو لا يفطر ، ولو كان يتمضمض ودخل الماء رغماً عنه وهو يتمضمض للوضوء أو للغسل ، فهو أيضاً غير مفطر لأنه من الخطأ المعفو عنه ، والله تعالى يقول : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ، ولكن ما تعمدت قلوبكم ) الأحزاب : 5. والرسول يقول: ( إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان ) (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر بإسناد صحيح كما قال السيوطي في الأشباه ، ورواه في الكبير عن ابن عباس ورواه الحاكم أيضاً عنه ، وقال : صحيح كما رواه الطبراني عن ثوبان وأيضاً . رواه ابن ماجة عن ابن عباس وأبي ذر وهو من أحاديث الأربعين النووية ).



إلى الفهرس

إفطار الكبير والحامل والمرضع

س: هل يجوز للشيخ كبير السن أن يفطر في رمضان وماذا يجب عليه عند ذلك ؟ وهل يصح للمرأة الحامل أن تفطر في رمضان خوفاً على الجنين أن يموت ؟ وماذا يجب عليها ؟ وهل يجوز استعمال الطيب في شهر رمضان ؟

ج: أما السؤال الأول فأجيب عنه بأنه يجوز لمثل هذا الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ويشق عليه مشقة شديدة ، ومثله المرأة العجوز طبعاً ، يجوز لهما أن يفطرا في رمضان ، ومثلهما كل مريض لا يرجى شفاؤه من مرضه .
المريض مرضاً مزمناً ، قرر الأطباء أنه مستعص على العلاج ، أو أنه مزمن معه ، يجوز له أن يفطر ، وهؤلاء إذا أفطروا عليهم فدية طعام مسكين عن كل يوم ، رخصة من الله وتيسيراً . وقال تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)البقرة:185 ، (وما جعل عليكم في الدين من حرج)الحج:78 وقال ابن عباس رضي الله عنهما : (رخص للشيخ الكبير أن يفطر ، ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، ولا قضاء عليه) ( رواه الدارقطني والحاكم وصححاه )، وروى البخاري عنه قريباً من هذا : أن في الشيخ الكبير ونحوه نزل قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له )البقرة:184 أي من زاد عن طعام المسكين فهو أفضل وأبقى له عند الله . فالشيخ الكبير ، والمرأة العجوز ، والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه ، كل هؤلاء لهم أن يفطروا ويتصدقوا عن كل يوم طعام مسكين …
وأما السؤال الثاني : هل يصح للمرأة الحامل أن تفطر في رمضان إذا خافت على جنينها أن يموت ؟ فنعم ..لها أن تفطر .. بل إذا تأكد هذا الخوف أو قرره لها طبيب مسلم ثقة في طبه ودينه ، يجب عليها أن تفطر حتى لا يموت الطفل ، وقد قال تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم )الانعام:151، والاسراء:31 وهذه نفس محترمة، لا يجوز لرجل ولا لامرأة أن يفرط فيها ويؤدي بها إلى الموت . والله تعالى لم يعنت عباده أبداً، وقد جاء عن ابن عباس أيضاً أن الحامل والمرضع ممن جاء فيهم ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) .
وإذا كانت الحامل والمرضع تخافان على أنفسهما فأكثر العلماء على أن لهما الفطر وعليهما القضاء فحسب .. وهما في هذه الحالة بمنزلة المريض .
أما إذا خافت الحامل أو خافت المرضع على الجنين أو على الولد ، نفس هذه الحالة اختلف العلماء بعد أن أجازوا لها الفطر بالإجماع ، هل عليها القضاء أم عليها الإطعام تطعم عن كل يوم مسكيناً ، أم عليها القضاء والإطعام معاً ، اختلفوا في ذلك ، فابن عمر وابن عباس يجيزان لها الإطعام وأكثر العلماء أن عليها القضاء ، والبعض جعل عليها القضاء والإطعام ، وقد يبدو لي أن الإطعام وحده جائز دون القضاء ، بالنسبة لامرأة يتوالى عليها الحمل والإرضاع ، بحيث لا تجد فرصة للقضاء ، فهي في سنة حامل ، وفي سنة مرضع ، وفي السنة التي بعدها حامل .. وهكذا .. يتوالى عليها الحمل والإرضاع بحيث لا تجد الفرصة للقضاء ، فإذا كلفناها قضاء كل الأيام التي أفطرتها للحمل أو للإرضاع معناها أنه يجب عليها أن تصوم عدة سنوات متصلة بعد ذلك ، وفي هذا عسر ، والله لا يريد بعباده العسر . هذا بالنسبة للسؤال الثاني .
وأما السؤال الثالث عن استعمال الطيب في شهر رمضان فهو جائز ولم يقل أحد بحرمة استعمال الطيب في رمضان ولا بأنه مفسد للصوم ، والله أعلم .

س: لقد أجريت لي عدة عمليات ، ومنعني الطبيب من الصيام، وصمت بعد العمليات بسنتين وتعبت من ذلك الصيام، وأنا رجل عاقل، فهل يصح لي أن أتصدق بدل الصيام؟ وهل يصح لي أن أعطي نقوداً لبعض الضعفاء والمحتاجين نظير إفطاري في نهار رمضان؟

ج: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض ، لقوله تعالى : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )البقرة:185 فبالنص والإجماع يجوز الفطر للمريض ، ولكن ما المرض المبيح للفطر ، إنه المرض الذي يزيده الصوم ، أو يؤخر الشفاء على صاحبه ، أو يجعله يتجشم مشقة شديدة ، بحيث لا يستطيع أن يقوم بعمله الذي يتعيش منه ويرتزق منه ، فمثل هذا المرض هو الذي يبيح الفطر ، فيل للإمام أحمد : متى يفطر المريض ؟ قال : إذا لم يستطع . قيل له : مثل الحمى ؟ قال : وأي مرض أشد من الحمى ؟ وذلك ، أن الأمراض تختلف ، فمنها مالا أثر للصوم فيه ، كوجع الضرس وجرح الإصبع والدمل الصغير وما شابهها ، ومنها ما يكون الصوم علاجاً له ، كمعظم أمراض البطن ، من التخمة ، والإسهال ، وغيرها فلا يجوز الفطر لهذه الأمراض ، لأن الصوم لا يضر صاحبها بل ينفعه ، ولكن المبيح للفطر ما يخاف منه الضرر . والسليم الذي يخشى المرض بالصيام ، يباح له الفطر أيضاً كالمريض الذي يخاف زيادة المرض بالصيام. وذلك كله يعرف بأحد أمرين :
إما بالتجربة الشخصية . وإما بإخبار طبيب مسلم موثوق به ، في فنه وطبه ، وموثوق به في دينه وأمانته ، فإذا أخبره طبيب مسلم بأن الصوم يضره ، فله أن يفطر ، وإذا أبيح الفطر للمريض ولكنه تحمل وصام مع هذا فقد فعل مكروهاً في الدين لما فيه من الإضرار بنفسه ، وتركه تخفيف ربه وقبول رخصته ، وإن كان الصوم صحيحاً في نفسه ، فإن تحقق ضرره بالصيام وأصر عليه فقد ارتكب محرماً ، فإن الله غني عن تعذيبه نفسه . قال تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم . إن الله كان بكم رحيماً)النساء:29 .
بقي شيء من سؤال السائل وهو : هل يجوز له أن يتصدق بدل الأيام التي أفطرها وهو مريض ؟ فنقول له : المرض نوعان : مرض مؤقت يرجى الشفاء منه وهذا لا يجوز فيه فدية ولا صدقة ، بل لابد من قضائه كما قال تعالى : ( فعدة من أيام أخر ) فإذا أفطر شهراً فعليه شهر وإذا أفطر يوماً فعليه يوم ، فإذا أفطر أياماً فعليه أن يقضي مثلها حين يأتيه الله بالصحة وتتاح له فرصة القضاء .. هذا هو المرض المؤقت .
أما المرض المزمن فحكم صاحبه كحكم الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا كان المرض لا يرجى أن يزول عنه . ويعرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الأطباء فعليه الفدية : إطعام مسكين . وعند بعض الأئمة - كأبي حنيفة - يجوز له أن يدفع القيمة نقوداً إلى من يرى من الضعفاء والفقراء والمحتاجين .



إلى الفهرس

استعمال الحقنة الشرجية واللبوس ونحوها للصائم

س: هل تفطر الحقن التي تؤخذ في الوريد أو العضل ، وكذلك الحقن الشرجية واستعمال المرهم أو اللبوس في فتحة الشرج لأجل البواسير أو غيرها ؟

ج: لا يجهل أحد معنى الصوم البسيط ، وهو الامتناع عن الأكل والشرب ومباشرة النساء ، وهي أمور نص عليها القرآن . ولا يجهل أحد كذلك معنى هذه الأمور الممنوعة ، فقد كان يفهمها بداة الأعراب في عهد النبوة ، ولم يحتاجوا في فهم معنى الأكل أو الشرب إلى حدود وتعريفات منطقية . ولا يجهل أحد كذلك الحكمة الأولى للصيام ، وهي إظهار العبودية لله تعالى بترك شهوات الجسد طلباً لمرضاته سبحانه كما قال في الحديث القدسي ( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي ، وأنا أجزي به ، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي )رواه البخاري .
وإذا تبين ذلك رأينا أن تعاطي الحقن بأنواعها ، واستعمال المراهم ونحوها مما ذكره السائل ليس أكلا ولا شراباً في لغة ولا عرف ، ولا تنافي قصد الشارع من الصيام فهي لذلك لا تفطر . ولا موضع للتشديد في أمر لم يجعل الله فيه من حرج ، قال تعالى في آية الصيام ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد العسر )البقرة : 185 قال ابن حزم : لا ينقض الصوم حقنة (يعنون بها الحقنة الشرجية إذ الحقن العرقية والجلدية لم تكن عرفت في عهدهم) ولا سعوط " نشوق " ولا تقطير في أذن أو في إحليل أو في أنف ولا استنشاق وإن بلغ الحلقوم ، ولا مضمضة دخلت الحلق من غير تعمد ، ولا كحل وإن بلغ إلى الحلق نهاراً أو ليلاً ، بعقاقير أو غيرها ، ولا غبار طحن ، أو غربلة دقيق أو حناء أو عطر ، أو حنظل ، أو أي شئ كان ، ولا ذباب دخل الحلق بغلبة …الخ .
واستدل ابن حزم لما ذهب إليه فقال : " إنما نهانا الله في الصوم عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء والمعاصي . وما علمنا أكلاً ولا شرباً يكون من دبر أو إحليل أو أذن أو عين أو أنف أو من جرح في البطن أو الرأس . وما نهينا قط عن أن نوصل إلى الجوف - بغير الأكل والشرب - ما لم يحرم علينا إيصاله " .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الكحل والحقنة والتقطير في الإحليل ووصول الدواء إلى الجوف عن طريق جراحة .. الخ . : " الأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام ، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه ، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه . فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً ولا مرسلاً علم أنه لم يذكر شيئاً من ذلك والله أعلم .



إلى الفهرس

هل يقبل صيام تارك الصلاة ؟

س: هل يقبل الصيام من تارك الصلاة ؟ أم أن العبادات كلها مقرونة بعضها ببعض بحيث لا يقبل شيء منها إذا ترك الآخر ؟

ج: المسلم مطالب أن يؤدي العبادات كلها : يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت متى استطاع إليه سبيلا . فمن ترك واحدة من هذه الفرائض بغير عذر يعتد الله به ، فلعلماء الإسلام فيه آراء شتى ، فمنهم من يذهب إلى كفره بترك أي واحدة منها . ومنهم من يكفر تارك الصلاة ومانع الزكاة . ومنهم من يكفر تارك الصلاة فحسب ، لمنزلتها في دين الله ولما ورد أن ( بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ) رواه مسلم.
ومن ذهب إلى تكفير تارك الصلاة عمداً ، فلا يظن أن يقبل صومه ، إذ الكافر لا تقبل له عبادة أصلاً.
ومنهم من يبقي عليه إيمانه وإسلامه ما دام مصدقاً بالله ورسوله وما جاء به غير جاحد ولا مرتاب . ويكتفي هذا الفريق من العلماء بوصفه بالفسوق عن أمر الله .
ولعل هذا الرأي - والله أعلم - هو أعدل الأقوال وأقربها . وعلى هذا فإذا قصر لكسل أو هوى في بعض الفرائض - غير منكر ولا مستهزئ - وأدى البعض الآخر ، كان ناقص الإسلام ، ضعيف الإيمان ، ويخشى على إيمانه إذا استمر على الترك . ولكن الله تعالى لا يضيع أجر عمل أحسنه . بل له عند الله بقدر عمله : له مثوبة ما أدى . وعليه وزر ما فرط ( وكل صغير وكبير مستطر) القمر :53 ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره )الزلزلة : 7،8.



إلى الفهرس

إفطار بعض الأيام عمدًا في رمضان

س : ما حكم من صام أياماً من رمضان وأفطر أياماً أخر متعمداً ؟ أتحتسب له الأيام التي صامها أم لا تحتسب ؟

ج: هذا السؤال من جنس السؤال السابق ، وجوابنا عليه أن كل شيء بحسابه . والمسألة ليست في الأيام التي صامها هل تحسب أم لا ؟ بل في الأيام التي أفطرها هل تعوض أم لا ؟ . ولا يمكن أن يعوض يوم من رمضان إلا بيوم مثله من رمضان آخر ، وكل رمضان يأتي مشغول بواجب الصوم فيه لا محالة . ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه : ( من أفطر يوماً من أيام رمضان لم يعوضه يوم من أيام الدنيا )( رواه الترمذي واللفظ له ، وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والبيهقي عن أبي هريرة وفي أحد رجاله مقال .) ويروى عنه أن رجلاً أفطر في رمضان فقال أبو هريرة : لا يقبل منه صوم سنة . وعن ابن مسعود : من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر وإن صامه . ويروى عن أبي بكر وعلي نحو ذلك .. فليتق الله امرؤ مسلم في دينه، وليحرص على صيام رمضان ، ولينتصر على شهواته ، فمن انهزم أمام بطنه لم ينتصر في ميدان من الميادين .



إلى الفهرس

تأثير المعاصي على الصيام

س : ما حكم صائم رمضان إذا اغتاب أو كذب أو نظر إلى أجنبية بشهوة . أيصح صيامه أم يبطل ؟.

ج: الصوم النافع المقبول هو الذي يهذب النفس ، ويقوي إرادة الخير ، ويثمر التقوى المذكورة في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )البقرة : 183 . والواجب على الصائم أن يكف عن كل قول أو فعل يتنافى وصومه حتى لا يكون حظه من صيامه الجوع والعطش والحرمان . وفي الحديث : ( الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ، وإذا سابه أو قاتله أحد فليقل : إني صائم ) رواه الشيخان . وقال عليه السلام : ( رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ) (رواه النسائي وابن ماجة والحاكم ، وقال : صحيح على شرط البخاري) . وقال صلوات الله عليه ( من لم يدع قول الزور والعمل به ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) .( رواه البخاري وأحمد وأصحاب السنن ).. قال ابن العربي : مقتضى هذا الحديث ألا يثاب على صيامه ، ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه .
ورأى ابن حزم: أن هذه الأشياء تبطل الصوم كما يبطله الطعام والشراب ، وروى عن بعض الصحابة والتابعين ما يفهم منه هذا .
ونحن - وإن لم نقبل برأي ابن حزم - نرى أن هذه المعاصي تضيع ثمرة الصيام وتفسد المقصود من شرعيته ، ومن أجل ذلك كان سلف الأمة الصالحون يهتمون بالصوم عن اللغو والحرام كما يهتمون بالصوم عن الشراب والطعام .. قال عمر رضي الله عنه : ( ليس الصيام من الشراب والطعام وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو ) . وروى عن علي مثله .. وعن جابر قال: ( إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم ، ودع أذى الخادم ، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء ) . وقال أبو ذر لطليق بن قيس : ( إذا صمت فتحفظ ما استطعت ) ، فكان طليق إذا كان يوم صيامه دخل فلم يخرج إلا إلى صلاة . وكان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد وقالوا : نطهر صيامنا .. وعن ميمون بن مهران : ( أهون الصيام الصيام عن الطعام والشراب ) .. وأياً ما كان الأمر فللصوم أثره وثوابه ، وللغيبة والكذب ونحوه عقابها وجزاؤها عند الله ( وكل شيء عنده بمقدار )الرعد : 8 . وكل عمل بحساب وميزان( لا يضل ربي ولا ينسى )طه : 52. وتأمل هذا الحديث النبوي عن دقة الحساب الإلهي في الآخرة تجد فيه الجواب الكافي عن هذا السؤال والسؤالين قبله : روى الإمام أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال : يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويعصونني ، وأضربهم وأشتمهم ، فكيف أنا منهم؟ . ( يعني يوم القيامة ) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك ، وعقابك إياهم ، فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك ، وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك ، وإن كان عقابك فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقى قبلك) فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماله لا يقرأ كتاب الله ؟ ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً ، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ) الأنبياء : 47 . فقال الرجل يا رسول الله : ما أجد شيئاً خيراً من فراق هؤلاء - يعني عبيده - إني أشهدك أنهم أحرار كلهم .



إلى الفهرس

المضمضة والاستنشاق للصائم

س: هناك من يقول بأن المضمضة أو الاستنشاق في الوضوء يؤثر على صحة صيام الصائم ، فما مدى صدق هذا القول ؟

ج: المضمضة والاستنشاق في الوضوء ، إما سنتان من سننه كما هو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي ، وإما فرضان من فروضه كما هو مذهب الإمام أحمد الذي اعتبرهما جزءاً من غسل الوجه المأمور به . وسواء كانتا من السنن أم الفرائض ، فلا ينبغي تركهما في الوضوء في صيام أو فطر .
كل ما على المسلم في حالة الصيام ألا يبالغ فيهما . كما يبالغ في حالة الإفطار فقد جاء في الحديث : ( إذا استنشقت فأبلغ ألا أن تكون صائماً ) (أخرجه الشافعي وأحمد والأربعة والبيهقي .). فإذا تمضمض الصائم أو استنشق وهو يتوضأ ، فسبق الماء إلى حلقه من غير تعمد ولا إسراف ، فصيامه صحيح ، كما لو دخل غبار الطريق ، أو غربلة الدقيق ، أو طارت ذبابة إلى حلقه ، لأن كل هذا من الخطأ المرفوع عن هذه الأمة . وإن خالف في ذلك بعض الأئمة . على أن المضمضة لغير الوضوء أيضاً لا تؤثر على صحة الصيام . ما لم يصل الماء إلى الجوف .



إلى الفهرس

السحور عند أذان الفجر

س: إذا تأخر الإنسان في السحور مجبراً ، كأن يغلبه النوم ، وسمع أذان الفجر وكان ما يزال يأكل طعام سحوره ، فهل يترك الطعام فور سماعه الأذان ؟ أم من الجائز الاستمرار في الأكل حتى انتهاء الأذان .

ج: إذا تأكد أن آذان الفجر في موعده المضبوط ، حسب التقويم المحلي للبلد الذي يصوم فيه ، وجب عليه أن يترك الأكل والشرب فور سماعه الأذان ، بل لو كان في فمه طعام وجب عليه أن يلفظه حتى يصح صومه . أما إذا كان يعرف أن الأذان قبل موعده بدقائق ، أو على الأقل يشك في ذلك فمن حقه أن يأكل أو يشرب حتى يستيقن من طلوع الفجر . وهذا ميسور الآن بواسطة التقويم ( الإمساكيات ) والساعات الدقيقة التي لا يخلو منها بيت .
قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما : إني أتسحر ، فإذا شككت أمسكت . قال ابن عباس : كل ، ما شككت حتى لا تشك . وقال الإمام أحمد : إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه .
وقال النووي : وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر : والدليل على ذلك أن الله تعالى أباح الأكل والشرب في ليلة الصيام إلى غاية هي تبين الفجر ، والشاك لم يتبين له الفجر ، قال تعالى : ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الفجر ) البقرة : 187.
ومن هنا نتبين أن الإمساك مدة من الزمن قبل الفجر بصفة دائمة لم يرد به كتاب ولا سنة وهو لون من الغلو في الدين ، وينافي ما جاء في السنة من استحباب تأخير السحور . والله أعلم .



إلى الفهرس

أكل الصائم أو شربه ناسيًا

س: كثيراً ما ينسى الناس في بداية شهر رمضان . فيأخذ أحدهم كوب ماء أو سيجارة أو أي شيء آخر ويضعه في فمه . ثم يتذكر أنه صائم . ويكون قد أكل فعلا أو شرب .فهل يجوز له استكمال صيام يومه ؟

ج: جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نسي وهو صائم فأكل وشرب ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) . وفي لفظ للدارقطني بإسناد صحيح . (فإنما هو رزق ساقه الله إليه ، ولا قضاء عليه ..) وفي لفظ آخر للدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم .. ( من أفطر من رمضان ناسياً ، فلا قضاء عليه ولا كفارة ) . وإسناده صحيح أيضاً قاله الحافظ ابن حجر .
وهذه الأحاديث صريحة في عدم تأثير الأكل والشرب نسياناً على صحة الصوم ، وهو الموافق لقوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )البقرة : 286 وقد ثبت في الصحيح أن الله أجاب هذا الدعاء .
كما ثبت في حديث آخر : ( إن الله وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) .
فعلى الصائم الذي أكل وشرب ناسياً أن يستكمل صيام يومه ، ولايجوز له الفطر . وبالله التوفيق .



إلى الفهرس

زكاة الفطر لمن صام في بلد وعيَّد في آخر

س : بالنسبة لزكاة الفطر ، إذا صام صائم ثلثي الشهر في بلد ما ، وكان ينوي صيام بقية الشهر في بلد آخر ويشهد العيد هناك . ففي أي البلدين يجب أن يخرج الزكاة ؟

ج: يخرج المسلم زكاة فطره في البلد الذي يدركه فيه أول ليلة من شوال " ليلة العيد " لأن هذه الزكاة ليس سببها الصيام وإنما سببها الفطر ولهذا أضيفت إليه وسميت زكاة الفطر ولهذا لو مات إنسان قبل مغرب اليوم الأخير من رمضان لم تكن زكاة الفطر واجبة عليه ، وإن صام سائر أيام رمضان . ولو ولد مولود بعد مغرب آخر يوم من رمضان أي في الليلة الأولى لدخول شهر شوال كان من الواجب إخراج زكاة الفطر عنه بالإجماع فهي زكاة مرتبطة بالعيد وبتعميم الفرحة به بحيث تشمل الفقراء والمساكين ، ولهذا جاء في الحديث ( أغنوهم في هذا اليوم ) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
السحور للصائم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجوانب النفسية الإيجابية للصائم فى شهر رمضان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شنواى  :: القسم العام والإسلامى :: الحوار الدينى العام-
انتقل الى: