زكاة الفطر فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن تكون تطوعا. ويجب أن يخرجها المسلم عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم, فإن استطاعوا فهو أولى. ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته.