منتدى شنواى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةمجلة شنواىأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فصل في آداب كتابته

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد جوهرى2009
عضو ذهبى
عضو ذهبى
avatar


عدد المساهمات : 294
نقاط : 904
تاريخ التسجيل : 17/12/2009

فصل في آداب كتابته Empty
مُساهمةموضوع: فصل في آداب كتابته   فصل في آداب كتابته Emptyالأحد 27 ديسمبر 2009 - 19:01

يستحب كتابة المصحف وتحسين كتابته وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقة وتعليقه فيكره وكذا كتابته في الشيء الصغير‏.‏

أخرج أبوعبيد في فضائله عن عمر انه وجد مع رجل مصفحًا قد كتبه بقلم دقيق فكره ذلك وضربه وقال‏:‏ عظموا كتاب الله تعالى‏.‏

وكان عمر إذا رأى مصحفًا عظيمًا سر به‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن علي أنه كان يكره أن تتخذ المصاحف صغارًا‏.‏وأخرج أبوعبيد عنه أنه كره أن يكتب القرآن في الشيء الصغير‏.‏

وأخرج هووالبيهقي في الشعب عن أبي حكيم العبدي قال‏:‏ مر بي عليّ وأنا أكتب مصحفًا فقال‏:‏ أجل قلمك فقضمت من قلمي قضمة ثم جعلت أكتب فقال‏:‏ نعم هكذا نوره كما نوره الله‏.‏

وأخرج البيهقي عن عليذ موقوفًا قال‏:‏ تنوق رجل في بسم الله الرحمن الرحيم فغفر له‏.‏

وأخرج أبونعيم في تاريخ أصبهان وابن أشتة في المصاحف من طريق أبان عن أنس مرفوعًا من كتب بسم الله الرحمن الرحيم مجودة غفر الله له‏.‏

وأخرج ابن أشتة عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله‏:‏ إذا كتب أحدكم بسم الله الرحمن الرحيم فليمد الرحمن‏.‏

وأخرج عن زيد بن ثابت أنه كان يكره أن تكتب بسم الله الرحمن الرحيم ليس لها سين‏.‏

وأخرج عن يزيد بن أبي حبيب أن كاتب عمروبن العاص كتب إلى عمر فكتب بسم الله ولم يكتب لها سينًا فضربه عمر فقيل له‏:‏ فيم ضربك أمير المؤمنين قال‏:‏ ضربني في سين‏.‏

وأخرج عن ابن سيرين أنه كان يكره أن تمد الباء إلى الميم حتى نكتب السين‏.‏

وأخرج ابن أبي داود في المصاف عن ابن سيرين أنه كره أن يكتب المصحف مشقًا قيل‏:‏ لم قال‏:‏ لأن فيه نقصًا‏.‏

وتحرم كتابته بشيء نجس وأما بالذهب فهوحسن كما قاله الغزالي‏.‏

وأخرج أبوعبيد عن ابن عباس وأبي ذر وأبي الدرداء أنهم كرهوا ذلك‏.‏

وأخرج عن ابن مسعود أنه مر عليه بمصحف زين بالذهب فقال‏:‏ إن أحسن ما زين به المصحف تلاوته بالحق‏.‏

قال أصحابنا‏:‏ وتكره كتابته على الحيطان والجدران وعلى السقوف أشد كراهة لأنه يوطأ‏.‏

وأخرج أبوعبيد عن عمر بن عبد العزيز قال‏:‏ لا تكتبوا القرآن حيث يوطا‏.‏

وهل تجوز كتابته بقلم غير العربي قال الزركشي‏:‏ لم أر فيه كلامًا لأحد من العلماء قال‏:‏ ويحتمل الجواز لأنه قد يحسنه من يقرؤه بالعربية والأقرب المنع كما تحرم قراءته بغير لسان العرب ولقولهم‏:‏ القلم أحد اللسانين والعرب لا تعرف قلمًا غير العربي وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏بلسان عربي مبين‏}‏‏.‏

فائدة أخرج ابن أبي داود عن إبراهيم التيمي قال‏:‏ قال عبد الله‏:‏ لا يكتب المصاحف إلا مضري‏.‏

قال ابن أبي داود‏:‏ هذا من أجل اللغات‏.‏

مسئلة اختلف في نقط المصحف وشكله ويقال أول من فعل ذلك أبو الأسود الدؤلي بأمر عبد الملك ابن مروان وقيل الحسن البصري ويحيى بن يعمر وقيل نصر بن عاصم الليثي‏.‏

وأول من وضع الهمز والتشديد والروم والإشمام الخليل‏.‏

وقال قتادة‏:‏ بدءوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا‏.‏

وقال غيره‏:‏ أول ما أحدثوا النقط عند آخر الآي ثم الفواتح والخواتم‏.‏وقال يحيى بن أبي كثير‏:‏ ما كانوا يعرفون شيئًا مما أحدث في المصاحف إلا النقط الثلاث على رؤوس الآي‏.‏

أخرجه ابن أبي داود‏.‏

وقد أخرج أبوعبيد وغيره عن ابن مسعود قال‏:‏ جردوا القرآن ولا تخلطوه بشيء‏.‏

وأخرج عن النخعي أنه كره نقط المصاحف‏.‏

وعن ابن سيرين أنه كره النقط والفواتح والخواتم‏.‏وعن ابن مسعود ومجاهد انهما كرها التعشير‏.‏

وأخرج ابن أبي داود عن النخعي أنه كان يكره العواشر والفواتح وتصغير المصحف وأن يكتب فيه سورة كذا وكذا‏.‏

وأخرج عنه أنه أتى بمصحف مكتوب فيه سورة كذا وكذا آية فقال‏:‏ امح هذا فإن ابن مسعود كان يكرهه‏.‏

وأخرج عن أبي العالية أنه كان يكره الجمل في المصحف وفاتحة سورة كذا وخاتمة سورة كذا‏.‏وقال مالك‏:‏ لا بأس بالنقط في المصاحف التي تتعلم فيها العلماء أما الأمهات فلا‏.‏

وقال الحليمي‏:‏ تكره كتابة الأعشار والأخماس وأسماء السور وعدد الآيات فيه لقوله‏:‏ جردوا القرآن‏.‏وأما النقط فيجوز له لأنه ليس له صورة ما ليس بقرآن قرآنًا‏.‏

وإنما هي دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها‏.‏

وقال البيهقي‏:‏ من آداب القرآن أن يفخم فيكتب مفرجًا بأحسن خط فلا يصغر ولا يقرمط حروفه ولا يخلط به ما ليس منه كعدد الآيات والسجدات والعشرات والوقوف واختلاف القراءات ومعاني الآيات‏.‏

وقد أخرج ابن أبي داود عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا‏:‏ لا بأس بنقط المصاحف‏.‏

وأخرج عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال‏:‏ لا بأس بشكله‏.‏

وقال النووي‏:‏ نقط المصحف وشكله مستحب لأنه صيانة له من اللحن والتحريف‏.‏

وقال ابن مجاهد‏:‏ ينبغي أن لا يشكل إلا ما يشكل‏.‏وقال الداني‏:‏ لا أستجيز النقط بالسواد لما فيه من التغيير لصورة الرسم ولا أستجيز جمع قراءات شتى في مصحف واحد بألوان مختلفة لأنه من أعظم التخليط والتغيير للمرسوم وأرى أن يكون الحركات والتنوين والتشديد والسكون والمد بالحمرة والهمزات بالصفرة‏.‏

وقال فائدة كان الشكل في الصدر الأول نقطًا فالفتحة نقطة على أول الحرف والضمة على آخره والكسرة تحت أوله وعليه مشى الداني‏.‏

والذي اشتهر الآن بالضبط بالحركات المأخوذة من الحروف وهوالذي أخرجه الخليل وهواكثر وأوضح وعليه العمل‏.‏

فالفتح شكلة مستطيلة فوق الحرف والكسر كذلك تحته والضم واوصغرى فوقه‏.‏

والتنوين زيادة مثلها فإن كان مظهرًا وذلك قبل حرف حلق ركبت فوقها وإلا جعلت بينهما‏.‏

وتكتب الألف المحذوفة والمبدل منها في محلها حمراء والهمزة المحذوفة تكتب همزة بلا حرف حمراء أيضًا وعلى النون والتنوين قبل الباء علامة الإقلاب حمراء وقبل الحلق سكون وتعرى عند الإدغام والإخفاء ويسكن كل مسكن ويعرى المدغم ويشدد ما بعده إلا الطاء قبل الثاء فيكتب عليه السكون نحوفرطت ومطة الممدود لا تجاوزه‏.‏

فائدة قال الحربي في غريب الحديث‏:‏ قول ابن مسعود‏:‏ جردوا القرآن يحتمل وجهين‏:‏ أحدهما جردوه في التلاوة ولا تخلطوا به غيره‏.‏

والثاني جردوه في الخط من النقط والتعشير‏.‏

وقال البيهقي‏:‏ الأبين أنه أراد‏:‏ لا تخلطوا به غيره من الكتب لأن ما خلا القرآن من كتب الله إنما يؤخذ عن اليهود والنصارى وليسوا بمأمونين عليها‏.‏

فرع أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن ابن عباس انه كره أخذ الأجرة على كتابة المصحف وأخرج مثله عن أيوب السختياني‏.‏

واخرج عن عمر وابن مسعود أنهما كرها بيع المصاحف وشراءها‏.‏

واخرج عن محمد بن سيرين أنه كره بيع المصاحف وشراءها وأن يستأجر على كتابتها‏.‏

واخرج عن مجاهد وابن المسيب والحسن أنهم قالوا‏:‏ لا بأس بالثلاثة‏.‏

وأخرج عن سعيد بن جبير أنه سئل عن بيع المصاحف فقال‏:‏ لا بأس إنما يأخذون أجور أيديهم‏.‏

وأخرج عن ابن الحنفية أنه سئل عن بيع المصحف قال‏:‏ لا بأس إنما تبيع الورق‏.‏

وأخرج عن عبد الله بن شقيق قال‏:‏ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشددون في بيع المصاحف‏.‏

وأخرج عن النخعي قال‏:‏ المصحف لا يباع ولا يورث‏.‏

وأخرج عن ابن المسيب أنه كره بيع المصاحف‏.‏

وقال‏:‏ أعن أخاك بالكتاب أوهب له‏.‏

وأخرج عن عطاء عن ابن عباس قال‏:‏ اشتر المصاحف ولا تبعها‏.‏

وأخرج عن مجاهد أنه نهى عن بيع المصاحف ورخص في شرائها‏.‏

وقد حصل من ذلك ثلاثة أقوال للسلف‏.‏ثالثها كراهة البيع دون الشراء وهوأصح الأوجه عندنا كما صححه في شرح المهذب ونقله في زوائد الروضة عن نص الشافعي‏.‏

قال الرافعي‏:‏ وقد قيل إن الثمن متوجه إلى الدفتين لأن كلام الله لا يباع‏.‏

وقيل إنه بدل من أجرة النسخ أه‏.‏

وقد تقدم إسناد القولين إلى ابن الحنفية وابن جبير‏.‏

وفيه قول ثالث أنه بدل منهما معًا‏.‏

أخرج ابن أبي داود عن الشعبي قال‏:‏ لا بأس ببيع المصاحف إنما يبيع الورق وعمل يديه‏.‏

فرع قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في القواعد‏:‏ القيام للمصحف بدعة لم تعهد في الصدر الأول‏.‏

والصواب ما قاله النووي في التبيان من استحباب ذلك لما فيه من التعظيم وعدم التهاون به‏.‏

فرع يستحب تقبيل المصحف لأن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يفعله وبالقياس على تقبيل الحجر ذكره بعضهم ولأنه هدية من الله تعالى فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغير‏.‏

وعن احمد ثلاث روايات‏:‏ الجواز والاستحباب والتوقف‏.‏

وإن كان فيه رفعة وإكرام لأنه لا يدخله قياس ولهذا قال عمر في الحجر‏:‏ لولا أني رأيت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك‏.‏

فرع يستحب تطييب المصحف وجعله على كرسي ويحرم توسده لأن فيه إذلالًا وامتهانًا‏.‏قال الزركشي‏:‏ وكذا مد الرجلين إليه‏.‏وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سفيان أنه كره أن تعلق المصاحف وأخرج عن الضحاك قال‏:‏ لا تتخذوا للحديث كراسي ككراسي المصاحف‏.‏

فرع يجوز تحليته بالفضة إكرامًا له على الصحيح‏.‏

أخرج البيهقي عن الوليد بن مسلم قال‏:‏ سألت مالكًا عن تفضيض المصاحف فأخرج إلينا مصحفًا فقال‏:‏ حدثني أبي عن جدي أنهم جمعوا القرآن في عهد عثمان وأنهم فضضوا المصاحف على هذا ونحوه‏.‏

وأما بالذهب فالأصح جوازه للمرأة دون الرجل وخص بعضهم الجواز بنفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه والأظهر التسوية‏.‏

فرع إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لبلاء ونحوه فلا يجوز وضعها في شق أوغيره لأنه قد يسقط ويوطأ ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم وفي ذلك إزراء بالمكتوب كذا قاله الحليمي‏.‏

قال‏:‏ وله غسلها بالماء‏.‏

وإن أحرقها بالنار فلا بأس أحرق عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءات منسوخة ولم ينكر عليه‏.‏

وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل لأن الغسالة قد تقع على الأرض وجزم القاضي حسين في تعليقه بامتناع الإحراق لأنه خلاف الاحترام والنووي بالكراهة‏.‏

وفي بعض كتب الحنيفة أن المصحف إذا بلى لا يحرق بل يحفر له في الأرض ويدفن وفيه وقفة لتعرضه للوطء بالأقدام‏.‏

فرع روى ابن أبي داود عن ابن المسيب قال‏:‏ لا يقول أحدكم مصيحف ولا مسيجد ما كان الله تعالى فهوعظيم‏.‏

فرع مذهبنا ومذهب جمهور العلماء تحريم مس المصحف للمحدث سواء كان أصغر أم أكبر لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وحديث الترمذي وغيره لا يمس القرآن إلا طاهر‏.‏

خاتمة روى ابن ماجه وغيره عن أنس مرفوعًا سبع يجري للعبد أجرهن بعد موته وهوفي قبره‏:‏ من علم علمًا أوأجرى نهرًا أوحفر بئرًا أوغرس نخلًا أوبنى مسجدًا أوترك ولدًا يستغفر له من بعد موته أوورث مصحفًا‏.‏



فصل في آداب كتابته Up النوع السابع والسبعون في معرفة تفسيره وتأويله

وبيان شرفه والحاجة إليه التفسير تفعيل من الفسر وهوالبيان والكشف‏.‏

ويقال هومقلوب السفر‏.‏

تقول أسفر الصبح‏:‏ إذا أضاء‏.‏

وقيل مأخوذ من التفسرة وهي اسم لما يعرف به الطبيب المرض‏.‏

والتأويل اصله من الأول وهوالرجوع فكأنه صرف الآية إلى ما تحتمله من المعاني‏.‏

وقيل من الإيالة وهي السياسة كأن المؤول للكلام ساس الكلام ووضع المعنى فيه موضعه‏.‏

واختلف في التفسير والتأويل‏.‏

فقال أبوعبيد وطائفة‏:‏ هما بمعنى وقد أنكر ذلك قوم حتى بالغ ابن حبيب النيسابوري فقال‏:‏ قد نبغ في زماننا مفسرون لوسئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه‏.‏

وقال الراغب‏:‏ التفسير أعم ن التأويل وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها‏.‏

وقال غيره‏:‏ التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا والتأويل توجيه لفظ متوجه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة‏.‏

وقال الماتريدي‏:‏ التفسي‏:‏ القطع على أن المراد من اللفظ هذا والشهادة على أنه عنى باللفظ هذا فإن قام دليل مقطوع به فصحيح وإلا فتفسير بالرأي وهوالمنهى عنه‏.‏

والتأويل‏:‏ ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله‏.‏

وقال أبوطالب الثعلبي‏:‏ التفسير‏:‏ بيان وضع اللفظ إما حقيقة أومجازًا كتفسير الصراط بالطريق والصيب بالمطر‏.‏

والتأويل‏:‏ تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأول وهوالرجوع لعاقبة الأمر فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد والتفسير إخبار عن دليل المراد لأن اللفظ يكشف عن المراد والكاشف دليل مثاله قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد تفسيره‏:‏ انه من الرصد يقال رصدته‏:‏ رقبته والمرصاد مفعال منه‏.‏

وتأويله التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه‏.‏

وقواطع الأدلة تقتضي بيان المراد منه على خلاف وضع اللفظ في اللغة‏.‏

وقال الأصبهاني في تفسيره‏:‏ اعلم أن التفسير في عرف العلماء كشف معاني القرآن وبيان المراد أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره وبحسب المعنى الظاهر وغيره والتأويل أكثره في الجمل‏.‏

والتفسير إما أن يستعمل في غريب الألفاظ نحوالبحيرة والسائبة والوصلية أوفي وجيز تبيين لشرح نحو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وإما في كلام متضمن لقصة لا يمكن تصويره إلا بمعرفتها كقوله ‏{‏إنما النسيء زيادة في الكفر‏}‏ وقوله ‏{‏وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها‏}‏‏.‏وأما التأويل فإنه يستعمل مرة عامًا ومرة خاصًا نحوالكفر المستعمل تارة في الجحود المطلق وتارة في الجحود الباري عز وجل خاصة والإيمان المستعمل في التصديق المطلق تارة وفي تصديق الحق أخرى‏.‏

وأما في لفظ مشترك بين معان مختلفة نحولفظ وجد المستعمل في الجدة والوجد والوجود‏.‏

وقال غيره‏:‏ التفسير يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية‏.‏

وقال أبونصر القشيري‏:‏ التفسير مقصور على التباع والسماع والاستنباط مما يتعلق بالتأويل‏.‏

وقال قوم‏:‏ ما وقع مبينًا في كتاب الله ومعينًا في صحيح السنة سمي تفسيرًا لأن معناه قد ظهر ووضح وليس لأحد أن يتعرض إليه باجتهاد ولا غيره بل يحمله على المعنى الذي ورد لا يتعداه‏.‏

والتأويل‏:‏ ما استنبطه العلماء العاملون لمعاني الخطاب الماهرون في آلات العلوم‏.‏

وقال قوم منهم البغوي والكواشي‏:‏ التأويل‏:‏ صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله الآية غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط‏.‏

وقال بعضهم‏:‏ التفسير في الاصطلاح علم نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسرها وحلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها ونهيها وعبرها وأمثالها‏.‏

وقال أبوحيان‏:‏ التفسير‏:‏ علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك‏.‏

قال‏:‏ فقولنا علم جنس وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن هوعلم القراءة وقولنا ومدلولاتها‏:‏ أي مدلولات تلك الألفاظ وهذا متن علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم وقولنا وأحكامها الإفرادية والتركيبية هذا يشمل علم التصريف والبيان والبديع وقولنا ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب يشمل ما دلالته بالحقيقة وما دلالته بالمجاز فإن التركيب وقد يقتضي بظاهره شيئًا ويصد عن الحمل عليه صاد فيحمل على غيره وهوالمجاز وقولنا وتتمات لذلك هومثل معرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضح بعض ما أبهم في القرآن ونحوذلك‏.‏
وقال الزركشي‏:‏ التفسير‏:‏ علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحووالتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فصل في آداب كتابته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النوع السادس والسبعون في مرسوم الخط وآداب كتابته
» التعبير الوظيفى للمرحلة الثانوية كيفية كتابته ونماذج متعددة
» تحميل كتاب المعجزة الكبرى القرآن نزوله كتابته جمعه إعجازه جدله
» آداب الصلاة
» آداب الرؤيا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شنواى  :: القسم العام والإسلامى :: المكتبــة الإسلاميـــة-
انتقل الى: